و ما روياه في الصحيح عن محمد بن مسلم قال:«إذا خطب الامام يوم الجمعة فلا ينبغيلأحد أن يتكلم حتى يفرغ الامام من خطبتهفإذا فرغ الامام من الخطبتين تكلم ما بينهو بين ان يقام للصلاة و ان سمع القراءة أملم يسمع أجزأه» و نحوه صحيحة أخرى لمحمد بنمسلم بهذا المضمون.
و ما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عنعبد اللَّه بن سنان عن ابى عبد اللَّه عليهالسلام قال: «كان رسول اللَّه (صلّى اللهعليه وآله) يصلى الجمعة حين تزول الشمس قدرشراك و يخطب في الظل الأول فيقول جبرئيل يامحمد (صلّى الله عليه وآله) قد زالت الشمسفانزل فصل و انما جعلت الجمعة ركعتين منأجل الخطبتين فهي صلاة حتى ينزل الإمام».
(الثاني) القيام حال الخطبة
و لا خلاف في وجوبه مع الإمكان و نقل عليهفي التذكرة الإجماع، و المستند فيه مارواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن وهبقال: «قال أبو عبد اللَّه (عليه السلام) انأول من خطب و هو جالس معاوية و استأذنالناس في ذلك من وجع كان بركبتيه و كانيخطب خطبة و هو جالس و خطبة و هو قائم ثميجلس بينهما. ثم قال: الخطبة و هو قائمخطبتان يجلس بينهما جلسة لا يتكلم فيهاقدر ما يكون فصل ما بين الخطبتين».
و عن عمر بن يزيد في الصحيح عن ابى عبداللَّه (عليه السلام) في حديث قال:
«و ليقعد قعدة بين الخطبتين».
و روى الثقة الجليل على بن إبراهيم فيتفسيره في الصحيح عن ابن مسكان عن ابى بصير«انه سأل عن الجمعة كيف يخطب الامام؟ قاليخطب قائما ان اللَّه تعالى يقول وَتَرَكُوكَ قائِماً».