و الحق به في الروض احتراق الخبز و فسادالطعام و غيره، قال في المدارك و ينبغيتقييده بالمضر فوته. و عندي فيه نظر وبالجملة فالظاهر عدم الترك إلا بما ورد بهالنص من تلك الأعذار إلا مع خوف الضررالشديد و لا سيما للإمام.
و قال في المعتبر: قال علم الهدى و روى انمن يخاف على نفسه ظلما أو ماله فهو معذور وكذا من كان متشاغلا بجهاز ميت أو تعليلوالد و من يجرى مجراه من ذوي الحرماتالأكيدة يسعه التأخر.
عاشرها- عدم البعد بأكثر من فرسخين
و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)في تحديد البعد المقتضى لسقوط السعي إلىالجمعة، فالمشهور ان حده ان يكون أزيد منفرسخين و اليه ذهب الشيخان و السيدالمرتضى و أبو الصلاح و سلار و ابن إدريس والفاضلان. و قال الشيخ أبو جعفر ابن بابويهفي المقنع: وضعها اللَّه تعالى عن تسعة.الى ان قال و من كان على رأس فرسخين. و رواهفي من لا يحضره الفقيه و ذكره في كتابالأمالي في وصف دين الإمامية، و هو قول ابنحمزة، و هو ظاهر في السقوط عن من كان علىرأس فرسخين فلا تجب إلا على من نقص عنالفرسخين، و الأول صريح في الوجوب على منكان على رأس فرسخين و انما تسقط بالزيادةعنهما فتدافع القولين ظاهر.
و قال ابن ابى عقيل: و من كان خارجا من مصرأو قرية إذا غدا من أهله بعد ما يصلىالغداة فيدرك الجمعة مع الإمام فإتيانالجمعة عليه فرض و ان لم يدركها إذا غداإليها بعد صلاة الغداة فلا جمعة عليه.
و قال ابن الجنيد: و وجوب السعي إليها علىمن سمع النداء بها أو كان يصل الى منزلهإذا راح منها قبل خروج نهار يومه. و هويناسب قول ابن ابى عقيل.
و يدل على الأول ما رواه ثقة الإسلام فيالصحيح أو الحسن عن محمد بن