به ابن إدريس، إلا انى لم أقف على مذهبهمفي هذه المسألة.
و قد حققنا ثمة ان المستفاد من الأخبارالواردة فيه ان له حالة غير حالتي الايمانو الكفر الحقيقيين» لأنه بالنسبة إلىأحكامه في الدنيا- من الحكم بنجاسته و كونديته دية اليهود و النصارى و عدم قبولشهادته و عدم جواز إمامته في الصلاة كمادلت على جميع ذلك الأخبار- لا يمكن الحكمبإيمانه لأن سلب هذه الأحكام عنه لا يجامعالإيمان، و لا يمكن الحكم بكفره بالنظرالى أنه متدين بظاهر الإيمان كما هوالمفروض، و من ذلك يعلم أن الحكم بوجوبالصلاة عليه لا يخلو من الإشكال لعدمالوقوف على خبر نفيا أو إثباتا في ذلك يتضحبه الحال.
الرابع [حكم اللقيط]
- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه يلحق بالمسلم الواجب الصلاةعليه الطفل البالغ ست سنين، و لا خلاف و لااشكال فيه إذا كان متولدا من مسلم كما تقدمالكلام فيه.فاما إذا كان لقيطا في دار الإسلام أو دارالكفر و فيها مسلم يمكن تولده منه ذكرا كانالملحق بالمسلم أو أنثى حرا كان أو عبدافظاهر كلام الأصحاب انه كذلك ايضا تغليباللإسلام، بل صرح جملة منهم بإلحاق الطفلالمسبي المتولد من كافر بالسابي إذا كانمسلما فيتبعه في الطهارة و الحكمبالإسلام، و مقتضاه وجوب الصلاة عليه ايضاو قد قدمنا في آخر المسألة الثالثة منالمسائل الملحقة بالفصل السابع في الكافرمن المقصد الأول في النجاسات من كتابالطهارة ضعف ما ذهبوا اليه من الحكمبالطهارة و الإسلام بالنسبة إلى المسبي ولحوقه بالسابي.
و أما حكم اللقيط في دار الإسلام أو دارالحرب و فيها من يمكن تولده منه منالمسلمين فلا يحضرني الآن دليل من الأخباريدل عليه، و الشهيدان في الذكرى و الروضانما عللاه بتغليب الإسلام، و أنت خبيربما في هذا التعليل العليل من عدم الصلاحلتأسيس الأحكام. و الله العالم.