و فصل في المعتبر في ذلك بما يرجع الىالفرق بين من لا يعرف محاسن الإسلام و لاوصفها فالأمر كما ذكروه من المنع و بين منوصل اليه ما يكفيه اعتماده و يدين به و لميكن تلزمه المهاجرة وجوبا جاز ان يؤم.
و فيه ان ما ذكره لا اختصاص له بالأعرابيكما لا يخفى بل الأظهر كما عرفت انما هو ماقلناه لأنه الذي دلت عليه الاخبارالمذكورة.
نعم قد روى الحميري في كتاب قرب الاسنادبإسناده عن جعفر بن محمد عن أبيه عن على(عليه السلام) في حديث قال: «و كره ان يؤمالأعرابي لجفائه عن الوضوء و الصلاة».
و ملخص الكلام في ما يفهم من هذه الاخبارهو المنع و التحريم في من ترك الهجرة معوجوبها عليه و الجواز على كراهة في من لميكن كذلك مع عدم كماله في معرفة أحكامالطهارة و الصلاة. و يحتمل حمل أخبار المنععلى ما إذا كان يؤم بالمهاجرين كما يستفادمن صحيح زرارة المتقدم في اشتراط طهارةالمولد.
السابع- العدالة
و هي مما طال فيها الكلام بين علمائناالأعلام بإبرام النقض و نقض الإبرام وصنفت فيها رسائل و تعارضت فيها الدلائلفلا جرم انا ارخينا للقلم عنانة في هذاالميدان و أعطينا المسألة حقها من البيانبما لم يسبق اليه سابق من علمائنا الأعيان: