مقلوب» و هذان يدلان على تسليم الامام، والثاني منهما حكاية فعل الإمام إلا انه لميذكر إنكار المعصوم (عليه السلام) إياه، وخبر عمار عنه (عليه السلام) قال «سألته عنالصلاة على الميت فقال يكبر. الى قوله عفوكعفوك و تسلم» و هذا كالأول في إطلاقالتسليم. و هي بأسرها ضعيفة الاسنادمعارضة للمشهور محمولة على التقية و اماشرعية التسليم استحبابا أو جوازا فالكلامفيه كالقراءة إذ الإجماع المعلوم انما هوعلى عدم وجوبه و مع التقية لا ريب فيه.انتهى كلامه زيد مقامه.
و انما نقلناه بطوله لجودة محصوله وإحاطته بأطراف الكلام من نقل الأقوال والأخبار، و مجمل القول فيه- كما قدمنا ذكرهفي القراءة- ان العبادات مبنية علىالتوقيف من الشارع، و الأخبار هنا و انكانت قد تعارضت فيه إلا ان مقتضى القاعدةالمأثورة عن أصحاب العصمة (صلوات اللهعليهم) في اختلاف الأخبار و عرضها على مذهبالعامة و الأخذ بما خالفه هو نفى التسليمفي هذه الصلاة وجوبا و استحبابا، و اماالجواز فإنه لا معنى له هنا لان التسليمعبادة فإن شرعت فهي لا تخرج عن الوجوب أوالاستحباب و إلا فالإتيان بها بقصد كونهاجزء من الصلاة مع عدم ثبوت الوجوب والاستحباب تشريع محض كما نبه عليه في صدركلامه.
و قال في الروض: و لا تسليم ايضا واجبا و لامندوبا بإجماع الأصحاب، قال في الذكرى: وظاهرهم عدم مشروعيته و ما ورد بإثباته منالأخبار محمول على التقية لأنه مذهبالعامة مع كونها ضعيفة.
أقول: و بذلك يظهر لك ضعف ما ذهب اليه ابنالجنيد فإنه موافق لأقوال العامة.
المسألة السادسة [جواز إيقاع صلاة الميتفي جميع الأوقات]
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في جواز إيقاع صلاة الجنازة في جميعالأوقات ما لم تزاحم صلاة فريضة حاضرة، ولا كراهة