(الثامنة و التاسعة) ما رواه الصدوقبإسناد ظاهره الصحة عن عبد اللَّه بنالمغيرة قال: «قلت للرضا (عليه السلام) رجلطلق امرأته و اشهد شاهدين ناصبيين؟ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الآية الشريفة دلت على تحريم التأفيفالذي هو كناية عن مجرد التضجر، و في الخبرعنه (عليه السلام) «لو علم اللَّه شيئا هوأدنى من أف لنهى عنه» رواه في الكافي ورواه ايضا بطريق آخر و زاد فيه «و هو منادنى العقوق و من العقوق ان ينظر الرجل الىوالديه فيحد النظر إليهما» و روى فيه ايضاعن ابى عبد اللَّه (عليه السلام) قال «مننظر الى أبويه نظر ماقت و هما ظالمان له لميقبل اللَّه له صلاة».

و حينئذ فيجب الحكم بفسق الامام المذكور،و سيأتي ان شاء اللَّه تعالى عد العقوق فيالكبائر بل هو من أكبرها، و بذلك يظهر انالخبر المذكور على ظاهره لا يجوز الاعتمادعليه و لا الاستناد في حكم شرعي اليه. ويمكن تأويله بأن يكون المراد بقوله (عليهالسلام) «ما لم يكن عاقا قاطعا» بمعنى مصراعلى ذلك من غير توبة إلى أبويه و انيسترضيهما و يصلحهما و يعتذر إليهما بحيثيرضيان عنه. و بالجملة فإن الخبر المذكورلما عرفت مطرح و لا بأس بارتكاب التأويلفيه و ان بعد تفاديا من طرحه.

(الثامنة و التاسعة) ما رواه الصدوقبإسناد ظاهره الصحة عن عبد اللَّه بنالمغيرة قال: «قلت للرضا (عليه السلام) رجلطلق امرأته و اشهد شاهدين ناصبيين؟

قال كل من ولد على الفطرة و عرف بالصلاح فينفسه جازت شهادته».

و حسنة البزنطي عن ابى الحسن (عليه السلام)انه قال له «جعلت فداك كيف طلاق السنة؟فقال يطلقها إذا طهرت من حيضها قبل انيغشاها بشاهدين عدلين كما قال اللَّه فيكتابه فإن خالف ذلك رد الى كتاب اللَّه.فقلت فإن أشهد رجلين ناصبيين على الطلاق‏

/ 548