يونس بن يعقوب «في الصلاة على الجنازة منغير وضوء؟ قال نعم انما هو تكبير و تسبيح وتحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك» وما في صحيحة الحلبي الواردة في جوازالصلاة حين تغيب الشمس و حين تطلع قال«انما هو استغفار».
و منها-
وجوب الاستقبال بالميت
بان يوضع رأسه عن يمين المصلى مستلقيا ورجلاه الى يسار المصلى، قال ابن حمزة بحيثلو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة وعللوه بالتأسي بالنبي (صلّى الله عليهوآله) و الأئمة (عليهم السلام) و عدم يقينالخروج من العهدة بدونه.
و الأظهر الاستدلال عليه بما رواه الشيخفي الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «انه سئل عن ميت صلى عليه فلما سلمالإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى موضعرأسه قال: يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كانقد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه و هو مدفون».
و الحكم المذكور مما لا خلاف فيه بينهم،لكن ينبغي أن يعلم ان ذلك انما يعتبربالنسبة الى غير المأموم و لا بد ايضا منتقييده بصورة الإمكان، فلو تعذر كالمصلوبالذي يتعذر إنزاله سقط كما تقدم في صلاةالصادق (عليه السلام) على عمه زيد مصلوبا.
[إتيان الصلاة بعد الغسل و الكفن معالإمكان]
و منها- انهم صرحوا بأنه لا يجوز الصلاةعليه إلا بعد تغسيله و تكفينه إلا ان يتعذرالكفن فإنه يجعل في قبره و تستر عورته ويصلى عليه.
و الحكم الأول مما ظاهرهم الاتفاق عليه،قال في المدارك: هذا قول العلماء كافة لأنالنبي (صلّى الله عليه وآله) هكذا فعل وهكذا الصحابة و التابعون فيكون الإتيانبخلافه تشريعا محرما.