[إتيان الصلاة بعد الغسل و الكفن معالإمكان‏] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



يونس بن يعقوب «في الصلاة على الجنازة منغير وضوء؟ قال نعم انما هو تكبير و تسبيح وتحميد و تهليل كما تكبر و تسبح في بيتك» وما في صحيحة الحلبي الواردة في جوازالصلاة حين تغيب الشمس و حين تطلع قال«انما هو استغفار».


و منها-


وجوب الاستقبال بالميت‏


بان يوضع رأسه عن يمين المصلى مستلقيا ورجلاه الى يسار المصلى، قال ابن حمزة بحيثلو اضطجع على يمينه لكان بإزاء القبلة وعللوه بالتأسي بالنبي (صلّى الله عليهوآله) و الأئمة (عليهم السلام) و عدم يقينالخروج من العهدة بدونه.


و الأظهر الاستدلال عليه بما رواه الشيخفي الموثق عن عمار عن ابى عبد الله (عليهالسلام) «انه سئل عن ميت صلى عليه فلما سلمالإمام فإذا الميت مقلوب رجلاه الى موضعرأسه قال: يسوى و تعاد الصلاة عليه و ان كانقد حمل ما لم يدفن فان دفن فقد مضت الصلاة ولا يصلى عليه و هو مدفون».


و الحكم المذكور مما لا خلاف فيه بينهم،لكن ينبغي أن يعلم ان ذلك انما يعتبربالنسبة الى غير المأموم و لا بد ايضا منتقييده بصورة الإمكان، فلو تعذر كالمصلوبالذي يتعذر إنزاله سقط كما تقدم في صلاةالصادق (عليه السلام) على عمه زيد مصلوبا.


[إتيان الصلاة بعد الغسل و الكفن معالإمكان‏]


و منها- انهم صرحوا بأنه لا يجوز الصلاةعليه إلا بعد تغسيله و تكفينه إلا ان يتعذرالكفن فإنه يجعل في قبره و تستر عورته ويصلى عليه.


و الحكم الأول مما ظاهرهم الاتفاق عليه،قال في المدارك: هذا قول العلماء كافة لأنالنبي (صلّى الله عليه وآله) هكذا فعل وهكذا الصحابة و التابعون فيكون الإتيانبخلافه تشريعا محرما.

/ 548