لنقلوه قطعا مع خلو الكتب عنه اليوم ايضا،و الخبر ما رواه من طريق العامة عن عطاء عنعبد اللَّه بن السائب ثم ساق الخبر كماقدمنا نقله من المدارك. ثم قال:
و الذي يظهر من فحوى كلام أصحابنا ان أصلمناط حكمهم في جميع ما ذكروا من نفىالاشتراط و عدم وجوب الحضور و الاستماع بلأصل استحباب الخطبتين هذا الخبر فان عليهمبنى الإجماع الذي ذكروه. انتهى كلامه (زيدمقامه) و هو جيد متين كما لا يخفى علىالحاذق المكين.
المسألة الثالثة [استحباب صلاة العيد]
- قد اشتهر في كلام متأخري الأصحاب انه معاختلال شرائط الوجوب أو بعضها فإنه يستحبأن تصلى جماعة و فرادى، قال في المعتبر: وتستحب مع عدم الشرائط أو بعضها جماعة وفرادى في السفر و الحضر و تصلى كما تصلى فيالجماعة. و قال القطب الراوندي من أصحابنامن ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلاخطبتين لكن جمهور الإمامية يصلون هاتينالصلاتين جماعة و عملهم حجة.أقول: و تصريح المحقق و من تأخر عنه بذلكمعلوم من كتبهم و عليه العامة أيضا فإنهمبين قائل بتعين الاستحباب جماعة و قائلبالتخيير بين الجماعة و الانفراد و هو قولأكثرهم.
و قال الشيخ المفيد بعد ذكر ما قدمنا نقلهعنه من انها فرض لجميع من لزمته الجمعة علىشرط حضور الإمام سنة على الانفراد مع عدمحضور الامام: و من فاتته صلاة العيد جماعةصلاها وحده كما يصلى في الجماعة ندبامستحبا.
و قال الشيخ في المبسوط: متى تأخر عنالحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنةو فضيلة. ثم قال: و من لا تجب عليه صلاةالعيد من المسافر و العبد