المسألة الثالثة [استحباب صلاة العيد] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



لنقلوه قطعا مع خلو الكتب عنه اليوم ايضا،و الخبر ما رواه من طريق العامة عن عطاء عنعبد اللَّه بن السائب ثم ساق الخبر كماقدمنا نقله من المدارك. ثم قال:


و الذي يظهر من فحوى كلام أصحابنا ان أصلمناط حكمهم في جميع ما ذكروا من نفىالاشتراط و عدم وجوب الحضور و الاستماع بلأصل استحباب الخطبتين هذا الخبر فان عليهمبنى الإجماع الذي ذكروه. انتهى كلامه (زيدمقامه) و هو جيد متين كما لا يخفى علىالحاذق المكين.


المسألة الثالثة [استحباب صلاة العيد]

- قد اشتهر في كلام متأخري الأصحاب انه معاختلال شرائط الوجوب أو بعضها فإنه يستحبأن تصلى جماعة و فرادى، قال في المعتبر: وتستحب مع عدم الشرائط أو بعضها جماعة وفرادى في السفر و الحضر و تصلى كما تصلى فيالجماعة. و قال القطب الراوندي من أصحابنامن ينكر الجماعة في صلاة العيد سنة بلاخطبتين لكن جمهور الإمامية يصلون هاتينالصلاتين جماعة و عملهم حجة.


أقول: و تصريح المحقق و من تأخر عنه بذلكمعلوم من كتبهم و عليه العامة أيضا فإنهمبين قائل بتعين الاستحباب جماعة و قائلبالتخيير بين الجماعة و الانفراد و هو قولأكثرهم.


و قال الشيخ المفيد بعد ذكر ما قدمنا نقلهعنه من انها فرض لجميع من لزمته الجمعة علىشرط حضور الإمام سنة على الانفراد مع عدمحضور الامام: و من فاتته صلاة العيد جماعةصلاها وحده كما يصلى في الجماعة ندبامستحبا.


و قال الشيخ في المبسوط: متى تأخر عنالحضور لعارض صلاها في المنزل منفردا سنةو فضيلة. ثم قال: و من لا تجب عليه صلاةالعيد من المسافر و العبد

/ 548