و بالجملة فالجمع بين الروايات هنا لايخلو من اشكال سيما مع اعتضاد صحيحة زرارةو محمد بن مسلم باخبار الجماعة المستفيضةبالأمر بالتخفيف و عدم الإطالة رعاية لحالالمأمومين، إلا أن يقال باختصاص ذلك بهما(صلوات اللَّه عليهما) في هذه الصلاةبخصوصها لأجل بسطها على مقدار زمانالكسوف. و فيه ما فيه. و اللَّه العالم
[الموضع] الخامس [مستحبات صلاة الكسوف]
- انه يستفاد من الأخبار المتقدمة استحبابالتكبير عند الرفع من كل ركوع إلا الخامس والعاشر فإنه يقول «سمع اللَّه لمن حمده» وهذا التكبير من خصوصيات هذه الصلاة، و انهيقنت خمس قنوتات، و الجميع مما لا خلاف فيهبين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم).إلا ان الشهيد في البيان قال انه يجزئالقنوت على الخامس و العاشر و أقله علىالعاشر. قال في المدارك و لم نقف على مأخذه.
أقول: ان كان مراده انه لم يقف على مأخذه ولو بالنسبة إلى الخامس و العاشر ففيه ماقدمنا نقله عن الصدوق من قوله «و ان لمتقنت إلا في الخامسة و العاشرة فهو جائزلورود الخبر به» و ان أراد من حيث الاكتفاءبالعاشر خاصة فهو كذلك و لعله لمجرداعتبار كون هذه الصلاة في الحقيقة ركعتينفالقنوت انما هو في الثانية.
و من مستحبات هذه الصلاة أيضا الجهربالقراءة، قال في المنتهى انه مذهبعلمائنا و أكثر العامة و قد تقدم ذلك فيصحيحة زرارة و محمد بن مسلم