(المورد الخامس) في أمور أخر يجب التنبيهعليها: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



و ان لم يكن معلوما إلا ان شيخنا الشهيد فيالذكرى نقل بعد نقل قول الشيخ و المحققبالجواز قبل الزوال و الاستدلال عليه بمارواه العامة عن أنس «ان النبي (صلّى اللهعليه وآله) كان يصلى إذا زالت الشمس» قال: وظاهره ان الخطبة وقعت قبل ميلها. ثم أردفهابصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة. و نقلالعلامة في المنتهى من أخبارهم أيضا عنسلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمع مع رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) إذا زالتالشمس ثم نرجع نتتبع الفي‏ء» و المرادنصلي معه جماعة كما هو ظاهر اللفظ، والصلاة معه إذا زالت الشمس مستلزمة لتقدمالخطبتين على الزوال.


و العلامة في المنتهى حيث اختار فيه القولالمشهور حمل الرواية على ما يوافق مااختاره اعتضادا بها فقال: و الجمعة انما هيالخطبتان و الركعتان. و الظاهر من اللفظانما هو ما قلنا سيما مع اعتضاده بالروايةالأخرى. و اللَّه العالم‏


(المورد الخامس) في أمور أخر يجب التنبيهعليها:


[حضور العدد في الخطبة]

منها- انهم صرحوا بان حضور العدد شرط فيصحة الخطبة كما هو شرط في صحة الصلاة، قالفي الخلاف: و من شرطها العدد كما هو شرط فيالصلاة فلو خطب من دونه ثم أحرم مع العددلم يصح و به قال الشافعي و لم يشترطه أبوحنيفة. و قال في الذكرى:


و لم أقف على مخالف فيه منا و عليه عملالناس في سائر الأعصار و الأمصار، و خلافأبي حنيفة هنا مسبوق بالإجماع و ملحوق بهأعني الإجماع الفعلي بين المسلمين.


[وقت أذان الجمعة]

و منها- ان المشهور بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) ان أذان المؤذن يكون عندصعود الامام المنبر و جلوسه لرواية عبداللَّه بن ميمون المتقدمة في سابق هذاالمورد و قوله (عليه السلام) فيها «كانرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) إذا خرجالى الجمعة قعد

/ 548