و هو جيد إلا ان ما ذكره من الاحتمال فيانسحاب الخلاف في الشك في الأولتين المبطلللصلاة هنا محل نظر، لما قدمنا تحقيقه منأن الشك المبطل في الأولتين انما هو الشكفي أعداد الركعات لا في سائر الواجبات، وحينئذ فلا وجه لهذا الاحتمال في المقام. والله العالم.
البحث الثالث- في سنن هذه الصلاة و ما يلحقبها
فمنها
الإصحار بها إلا في مكة المعظمة
و عليه إجماع علمائنا و أكثر العامة.
و مستنده التأسي به (صلّى الله عليه وآله)فإنه كان يصحر بها، لما رواه الشيخ فيالصحيح عن معاوية بن عمار عن ابى عبد الله(عليه السلام) «ان رسول الله (صلّى اللهعليه وآله) كان يخرج حتى ينظر الى آفاقالسماء و قال لا يصلين يومئذ على بساط و لابارية».
و ما رواه في الكافي عن محمد بن يحيى رفعهعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:
«السنة على أهل الأمصار أن يبرزوا منأمصارهم في العيدين إلا أهل مكة فإنهميصلون في المسجد الحرام» و رواه في الفقيهعن حفص بن غياث عن جعفر عن أبيه (عليهماالسلام) مثله.
و ما رواه في الكافي عن ليث المرادي عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «قيل لرسولالله (صلّى الله عليه وآله) يوم فطر أو يوماضحى لو صليت في مسجدك؟ فقال إني لأحب أنأبرز إلى آفاق السماء».