و شيخنا الشهيد الثاني في الروض اقتصر علىنقل القولين و دليلهما و لم يرجح شيئا فيالبين.
المسألة السابعة- لو تساوى الأولياء فيمرتبة الولاية
قال الشيخ في المبسوط و الخلاف يقدمالأقرأ فالأفقه فالأسن، و تبعه الفاضلانفي المعتبر و التذكرة لعموم قوله (صلّىالله عليه وآله) «يؤمكم أقرؤكم» و زاد فيالمبسوط بعد الأسن قال: فان تساووا أقرعبينهم.و قال فيه ايضا ان الحر أولى من العبد والذكر أولى من الأنثى إذا كان ممن يعقلالصلاة. و تبعه ابن إدريس. و هو يشعر بانالتمييز كاف في الإمامة كما افتى به فيالمبسوط و الخلاف في جماعة اليومية.
أقول: أما أولوية الذكر على الأنثى فقدصرح به جملة منهم (رضوان الله عليهم) بل قالفي المنتهى انه لا خلاف فيه، و حكى بعضالمتأخرين قولا باشتراك الورثة فيالولاية.
و استدل في المدارك للقول الأول قال وربما كان مستنده قوله (عليه السلام) «يصلىعلى الجنازة أولى الناس بها» و مع وجودالذكر يصدق كونه أولى فيتعلق به الحكم.
و فيه ان ما ذكره نوع مصادرة فإنه عينالدعوى، فإن أراد باعتبار كون الذكر أكثرميراثا فهو لا يتم كليا لتخلفه في ما لوانحصرت الولاية في الأخ من قبل الام معالأخت من قبل الأبوين فإنها أكثر ميراثا وبموجبه تكون الولاية لها دونه. نعم يمكناستفادة ما ذكره من صحيحة حفص بالتقريبالذي ذكرناه فيها كما تقدم في المسألةالثانية.
هذا إذا كانت الأنثى في طبقة الذكر كما هوالمفروض و ان كانت جملة من عبائر الأصحابمطلقة في ذلك.
أما لو لم يكن في طبقتها ذكر فالظاهراختصاصها بالولاية لما رواه الصدوق