صرحوا به في الأصول. نعم الاستدلال بظاهرالأمر جيد.
ثم ان مما يؤيد ما ذكره الشيخ من صحيحةزرارة ما رواه عن هارون بن حمزة الغنوي عنابى عبد الله (عليه السلام) قال: «سألته عنالتكبير في الفطر و الأضحى قال خمس و اربعفلا يضرك إذا انصرفت على وتر» قوله «خمس واربع» يعني خمس في الأولى و أربع فيالثانية من غير إضافة تكبيرة الإحرام و لاتكبيرة الركوع.
و قوله «فلا يضرك إذا انصرفت على وتر»يعنى ان السنة في التكبيرات هو ما ذكرنا منالتسع على الوجه المذكور إلا انه لا يضركالاقتصار على ما دون ذلك مع كون إتمامالتكبير على وتر فيهما معا كما في الخبر،أو في كل واحدة كما في صحيحة زرارةالمذكورة.
و قال في كتاب الفقه الرضوي بعد أن ذكرأولا كيفية الصلاة على نحو ما قدمناه فيالأخبار: و روى ان أمير المؤمنين (عليهالسلام) صلى بالناس صلاة العيد فكبر فيالركعة الأولى بثلاث تكبيرات و في الثانيةبخمس تكبيرات و قرأ فيهما «سبح اسم ربكالأعلى و هل أتاك حديث الغاشية» و روى انهكبر في الأولى بسبع و كبر في الثانية بخمسو ركع بالخامسة، و قنت بين كل تكبيرتين.
و كيف كان فالأقرب هو القول المشهور معتأيده بالاحتياط و توقف الخروج عن عهدةالتكليف على الإتيان بذلك و تعين حمل ماخالفه على التقية كما صرح به في الاستبصار.و الله العالم.
[الموضع] الثاني [محل التكبيرات الزائدةفي صلاة العيد]
- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيالتكبير في الركعتين هل هو بعد القراءةفيهما معا أو في الثانية خاصة و أما الأولىفقبلها أو يفرق في الثانية فتجعل واحدةقبل القراءة و الباقي بعدها؟ على أقوال، والمشهور الأول و نقله في المدارك عن معظمالأصحاب، قال: و منهم- الشيخ و المرتضى وابن بابويه و ابن