المطلب الرابع- في الأحكام‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



استنادا الى الجمع بين ما رواه الشيخ عنابى بكر بن عيسى بن أحمد العلوي قال: «كنتفي المسجد و قد جي‏ء بجنازة فأردت أن أصليعليها فجاء أبو الحسن الأول (عليه السلام)فوضع مرفقه في صدري فجعل يدفعني حتىأخرجني من المسجد ثم قال يا أبا بكر انالجنائز لا يصلى عليها في المسجد».


و بين ما رواه في الصحيح عن الفضل بن عبدالملك قال: «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) هل يصلى على الميت في المسجد؟ قالنعم» و رواه في الفقيه ايضا عن الفضل فيالصحيح.


و ما رواه عن الفضل بن عبد الملك ايضا قال:«سألته عن الميت هل يصلى عليه في المسجد؟قال نعم» و ما رواه ايضا عن محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) مثله.


و اما استثناء مسجد مكة فقد ذكره الشيخ فيالخلاف و احتج عليه بإجماع الفرقة عقيبذكر الكراهة و الاستثناء.


و علله العلامة في المنتهى بأن مكة كلهامسجد فلو كرهت الصلاة في بعض مساجدها لزمالتعميم فيها أجمع و هو خلاف الإجماع. وتبعه الشهيد في ذلك.


و أورد عليه بان مسجدية ما خرج عن المسجدالحرام منها ليس على حد المساجد لجوازتلويثه بالنجاسة و اللبث فيه للجنب و نحوذلك بخلاف المسجد.


و الله العالم.


المطلب الرابع- في الأحكام‏


و قد تقدم جملة منها في ما قدمناه منالأبحاث المتقدمة و بقي الكلام هنا فيمسائل:


[المسألة] الأولى [تكرار الصلاة علىالميت‏]

- اختلف الأصحاب (رضوان الله عليهم) فيتكرار الصلاة على الميت فالمشهورالكراهة، و قال ابن ابى عقيل لا بأسبالصلاة على من صلى عليه مرة

/ 548