المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليهفي الفطر - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





الى المصلى و لا يأكل يوم الأضحى حتىيذبح» و روى في التهذيب في الموثق عن سماعةعن ابى عبد الله (عليه السلام) قال:



«الأكل قبل الخروج يوم العيد و ان لم تأكلفلا بأس» أقول: يعنى عيد الفطر كما تقدم فيالأخبار.



المقام الثاني- في ما يستحب الإفطار عليهفي الفطر



فروى الشيخان في الكافي و الفقيه عن علىبن محمد النوفلي قال: «قلت لأبي الحسن(عليه السلام) انى أفطرت يوم الفطر على طينو تمر؟ فقال لي جمعت بركة و سنة».



و قال في كتاب الإقبال: روى ابن أبي قرةبإسناده عن الرجل (عليه السلام) قال:



«كل تمرات يوم الفطر فان حضرك قوم منالمؤمنين فأطعمهم مثل ذلك».



و في كتاب الفقه الرضوي «و الذي يستحبالإفطار عليه يوم الفطر الزبيب و التمر، واروى عن العالم (عليه السلام) الإفطار علىالسكر، و روى أفضل ما يفطر عليه طين قبرالحسين (عليه السلام)».



قال في المدارك: و يستحب يوم الفطرالإفطار على الحلو لما روى «ان النبي (صلّىالله عليه وآله) كان يأكل قبل خروجه تمراتثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر» و لايجوز الإفطار على التربة الحسينية إلابقصد الاستشفاء لمن كان به علة كغيره منالأيام. انتهى.



و قال في الذكرى: قال كثير من الأصحابيستحب الإفطار يوم الفطر على الحلو لماروى «ان النبي (صلّى الله عليه وآله) كانيأكل قبل خروجه في الفطر تمرات ثلاثا أوخمسا أو سبعا أو أقل أو أكثر» و لو أفطر علىالتربة الحسينية (على مشرفها الصلاة والسلام) لعلة به فحسن و إلا فالأقربالتحريم، و الأفضل الإفطار على الحلاوة وأفضلها

/ 548