[الموضع‏] الثاني [لو تيقن أو ظن أن الوقتلا يسع الجمعة] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



في ما لو علم ضيق الوقت قبل الدخول فانالتكليف بالدخول و الحال كذلك يستلزم ماذكره، اما لو لم يعلم بل دخل بانيا علىالسعة فإنه لا يتوجه عليه هذا الجوابللفرق عندهم بين أصل الدخول و بينالاستدامة كما تقدم التصريح به في مسألةالعدد في ما لو انفض العدد بعد الدخول و لميبق إلا واحد مثلا فإنهم أوجبوا عليهالإتمام جمعة.


و ثانيهما- قوله: «لعموم قوله من أدرك ركعةمن الوقت فقد أدرك الوقت كله» فإنه ربمايتسارع الى الفهم ان هذا الخبر من جملةأخبارنا المروية في كتب الأخبار فيجوزالاستناد إليه في إثبات الأحكام الشرعيةكما اختاره هنا بقوله بعد ذكر الخبرالمذكور «و هو أولى» مع انا قد قدمنا فيمبحث الأوقات ان الظاهر ان هذا الخبر إنماهو من طريق المخالفين، و اليه يشير أيضاكلام السيد المذكور في شرح قول المصنف فيمبحث الأوقات «و لو زال المانع فإن أدركالطهارة و ركعة من الفريضة لزمه أداؤها»حيث انه نقل هذا الخبر مرسلا عن النبي(صلّى الله عليه وآله) ثم آخر عنه (صلّىالله عليه وآله) ايضا ثم قال و من طريقالأصحاب ثم نقل رواية الأصبغ بن نباتة وموثقة عمار الساباطي الدالتين على أن منأدرك من الغداة ركعة قبل طلوع الشمس فقدأدرك الغداة، و قد تقدم منا تحقيق الكلامفي هذا المقام و البحث مع الأصحاب في تعميمالحكم مع اختصاص الأخبار المروية منطريقنا بصلاة الصبح نعم ظاهرهم دعوىالإجماع على ما ذكروه من العموم، و به يظهرأن المسألة هنا لا تخلو من الإشكال لعدمالنص المعتمد عليه في هذا المجال. و اللَّهسبحانه و أولياؤه أعلم بحقيقة الحال.


[الموضع‏] الثاني [لو تيقن أو ظن أن الوقتلا يسع الجمعة]


- لو تيقن أو غلب على ظنه قبل الدخول انالوقت لا يسع للجمعة وجبت صلاة الظهر، صرحبه جملة من الأصحاب: منهم المحقق في‏

/ 548