المسألة الثانية [حرمة البيع بعد النداء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الشهرة و إلا فظواهر الكتاب ما ذكرناه منالأدلة تقتضيه. و اللَّه العالم.


المسألة الثانية [حرمة البيع بعد النداء]

- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في تحريم البيع بعد النداءللصلاة يوم الجمعة بل نقل الإجماع عليه فيالمنتهى و التذكرة و يدل عليه قوله عز و جل«إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى‏ ذِكْرِاللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» فان مفادهالأمر بترك البيع بعد النداء فيكون حراما.


و روى في الفقيه مرسلا قال: «و روى انه كانبالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادىمناد «حرم البيع حرم البيع» لقوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذانُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ. الآية».


و الظاهر ان المراد بالبيع في الآية ما هوأعم منه و من الشراء لإطلاقه شرعا عليه، وبذلك صرح جملة من الأصحاب.


و انما الخلاف و الإشكال في هذا المقام فيمواضع‏


[الموضع‏] الأول [مبدأ حرمة البيع‏]

- المفهوم من كلام جملة من الأصحاب: منهم-العلامة في المنتهى و الشيخ في الخلافاناطة التحريم بالأذان و ان تأخر عنالزوال أخذا بظاهر الآية فالبيع بعدالزوال و قبل الأذان غير محرم، قال فيالمنتهى: و إذا صعد الخطيب المنبر ثم أذنالمؤذن حرم البيع و هو مذهب علماء الأمصار.الى ان قال: و لا يحرم بزوال الشمس ذهب إليهعلماؤنا أجمع بل يكون مكروها. و نسبه الىجملة التابعين و أكثر أهل العلم

/ 548