الشهرة و إلا فظواهر الكتاب ما ذكرناه منالأدلة تقتضيه. و اللَّه العالم.
المسألة الثانية [حرمة البيع بعد النداء]
- الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في تحريم البيع بعد النداءللصلاة يوم الجمعة بل نقل الإجماع عليه فيالمنتهى و التذكرة و يدل عليه قوله عز و جل«إِذا نُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلى ذِكْرِاللَّهِ وَ ذَرُوا الْبَيْعَ» فان مفادهالأمر بترك البيع بعد النداء فيكون حراما.و روى في الفقيه مرسلا قال: «و روى انه كانبالمدينة إذا أذن المؤذن يوم الجمعة نادىمناد «حرم البيع حرم البيع» لقوله تعالىيا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذانُودِيَ لِلصَّلاةِ مِنْ يَوْمِالْجُمُعَةِ. الآية».
و الظاهر ان المراد بالبيع في الآية ما هوأعم منه و من الشراء لإطلاقه شرعا عليه، وبذلك صرح جملة من الأصحاب.
و انما الخلاف و الإشكال في هذا المقام فيمواضع