المقام الثاني في المستحبات: - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



الأولى يدفعه و الظاهر انه كذلك. قال فيالمدارك بعد نقل كلام الذكرى: و لا ريب فيالجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب.


المقام الثاني في المستحبات:

و منها-


ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة


على المشهور، و قال الشيخ في الاستبصارانه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل.


و يدل على الأول ما رواه الشيخ في الحسن عنعبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من صلى على امرأةفلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه».


و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:«كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقوممن الرجل بحيال السرة و من النساء أدون منذلك قبل الصدر».


و يدل على ما ذهب اليه الشيخ ما رواه هو وقبله الكليني عن موسى بن بكير عن ابى الحسن(عليه السلام) قال: «إذا صليت على المرأةفقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقمعند صدره» و الشيخ في التهذيب حمل الصدر فيهذا الخبر على الوسط و الرأس على الصدر،قال لأنه يعبر عن الشي‏ء باسم ما يجاوره. والأظهر الجمع بين الاخبار بالتخيير.


و منها-


استحباب الطهارة


و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في عدم اشتراط الطهارة منالحديث في الصلاة على الميت، نقل اتفاقهمعليه العلامة في التذكرة.


و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عنالرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر؟ قالفليكبر معهم».


و ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق و ابنبابويه بإسناد فيه ضعف عن يونس‏

/ 548