الأولى يدفعه و الظاهر انه كذلك. قال فيالمدارك بعد نقل كلام الذكرى: و لا ريب فيالجواز نعم يمكن المناقشة في الوجوب.
المقام الثاني في المستحبات:
و منها-ان يقف الامام عند وسط الرجل و صدر المرأة
على المشهور، و قال الشيخ في الاستبصارانه يقف عند رأس المرأة و صدر الرجل.
و يدل على الأول ما رواه الشيخ في الحسن عنعبد الله بن المغيرة عن بعض أصحابنا عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «قال أميرالمؤمنين (عليه السلام) من صلى على امرأةفلا يقوم في وسطها و يكون مما يلي صدرها وإذا صلى على الرجل فليقم في وسطه».
و عن جابر عن ابى جعفر (عليه السلام) قال:«كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله) يقوممن الرجل بحيال السرة و من النساء أدون منذلك قبل الصدر».
و يدل على ما ذهب اليه الشيخ ما رواه هو وقبله الكليني عن موسى بن بكير عن ابى الحسن(عليه السلام) قال: «إذا صليت على المرأةفقم عند رأسها و إذا صليت على الرجل فقمعند صدره» و الشيخ في التهذيب حمل الصدر فيهذا الخبر على الوسط و الرأس على الصدر،قال لأنه يعبر عن الشيء باسم ما يجاوره. والأظهر الجمع بين الاخبار بالتخيير.
و منها-
استحباب الطهارة
و الظاهر انه لا خلاف بين الأصحاب (رضوانالله عليهم) في عدم اشتراط الطهارة منالحديث في الصلاة على الميت، نقل اتفاقهمعليه العلامة في التذكرة.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالكليني في الصحيح عن محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عنالرجل تفجأه الجنازة و هو على غير طهر؟ قالفليكبر معهم».
و ما رواه الكليني و الشيخ في الموثق و ابنبابويه بإسناد فيه ضعف عن يونس