شهدوا عنده (صلّى الله عليه وآله) أنهمرأوا الهلال فأمرهم أن يفطروا و إذاأصبحوا أن يغدوا الى مصلاهم» و هذهالأخبار لم تثبت من طرقنا. انتهى. و على هذاالنهج كلام غيرهم من المتأخرين بل ظاهرالعلامة في المنتهى كون ذلك متفقا عليهعندنا.
أقول: العجب منهم (رضوان الله عليهم) في ماذكروه في هذا المقام مع وجود الأدلة علىالقضاء في الصورة المذكورة و هو ما قدمناهفي سابق هذه المسألة من صحيحة محمد بن قيسو مرفوعة محمد بن احمد و رواية كتابالدعائم، و ظاهر الكليني و الصدوق ايضاالقول بذلك حيث انه في الكافي قال: «باب مايجب على الناس إذا صح عندهم بالرؤية يومالفطر بعد ما أصبحوا صائمين» ثم أوردالخبرين المتقدمين. و أما الصدوق فإنه قالأيضا: باب ما يجب على الناس الى آخر ما ذكرهالكليني ثم أورد رواية محمد بن قيس ثم قالو في خبر ثم أورد مرفوعة محمد بن أحمدالمذكورة مؤيدا ذلك بما قدمه في صدر كتابه.
[المقام] (الثاني)- في القضاء لو لم تدركالصلاة مع الجماعة
و قد اضطرب كلامهم في هذا المقام والمشهور عدم القضاء.
قال في المدارك بعد قول المصنف «و لو فاتتلم تقض» ما صورته: إطلاق العبارة يقتضي عدمالفرق في الصلاة بين كونها فرضا أو نفلا وفي الفوات بين أن يكون عمدا أو نسيانا، وبهذا التعميم صرح في التذكرة و قال ان سقوطالقضاء مذهب أكثر الأصحاب. و قال الشيخ فيالتهذيب من فاتته الصلاة يوم العيد لا يجبعليه القضاء و يجوز أن يصلى ان شاء ركعتينو ان شاء أربعا من غير أن يقصد بها القضاء وقال ابن إدريس يستحب قضاؤها. و قال ابنحمزة إذا فاتت لا يلزم قضاؤها إلا إذا وصلفي حال الخطبة و جلس مستمعا لها. و قال ابنالجنيد من فاتته و لحق الخطبتين صلاهاأربعا مفصولات يعنى بتسليمتين. و نحوه قالعلى بن بابويه إلا انه قال يصليها بتسليمة.و الأصح السقوط مطلقا. ثم استدل على ذلكبان القضاء