(المسألة الخامسة) في آداب الجمعة و مايستحب في يومها، - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أناسا رووا عن أمير المؤمنين (عليهالسلام) انه صلى أربع ركعات بعد الجمعة لميفصل بينهن بتسليم؟ فقال يا زرارة ان أميرالمؤمنين (عليه السلام) صلى خلف فاسق فلماسلم و انصرف قام أمير المؤمنين (عليهالسلام) فصلى أربع ركعات لم يفصل بينهنبتسليم فقال له رجل الى جنبه يا أبا الحسنصليت أربع ركعات لم تفصل بينهن بتسليمفقال إنهن أربع ركعات مشبهات فسكت،فواللَّه ما عقل ما قال له» و هذا الخبريدل على وجه ثالث و هو الإتيان بالفرض بعدالصلاة معهم نافلة.

هذا، و ظاهر خبري حمران المذكورينالإشارة إلى صحة القاعدة المشهورة في كلامالأصحاب من حمل المطلق على المقيد وتقييده به، حيث انه أخبره أولا بما يدل علىجواز الصلاة معهم مطلقا و ظاهره صحةالاقتداء بهم كما توهمه حمران ثم بعدالمراجعة أخبرهم بالمخصص و هو انه لا يقوممن مقامه حتى يضيف إليها ركعتين أخريين،فدل على اختصاص جواز الصلاة معهم بهذاالوجه.

و نحو هذين الخبرين في ذلك ما رواه فيالكافي و التهذيب عن الحسن بن الجهم قال:«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن رجل مات.الى ان قال: قلت ما تقول في الصبي لامه انتحلل؟ قال نعم ان كان لها ما ترضيه أوتعطيه. قلت فان لم يكن لها؟ قال فلا. قلتفقد سمعتك تقول انه يجوز تحليلها؟ فقالإنما أعني بذلك إذا كان لها» و نحو ذلك فيالاخبار كثير يقف عليه المتتبع. و اللَّهالعالم.

(المسألة الخامسة) في آداب الجمعة و مايستحب في يومها،

و منها-

الغسل‏

في هذا اليوم و قد تقدم الكلام فيه في كتابالطهارة في باب الأغسال منقحا موضحا.

و منها-

التنفل في هذا اليوم‏

و قد اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)هنا لاختلاف الأخبار في مواضع:

[الموضع‏] الأول- في عدد النوافل‏

فالمشهور انها عشرون ركعة، و قال ابنالجنيد انها اثنتان و عشرون ركعة، و قالالصدوقان زيادة الأربع الركعات للتفريقفان قدمت‏

/ 548