إلغائهم الاعتماد على هذه القواعدالمنصوصة عن أئمتهم (عليهم السلام) واتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميعأبواب الفقه. و الله العالم.
[المقام] الثاني- بالنسبة إلى التسليم
و الذي يدل على عدمه في هذه الصلاة منالأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عنإسماعيل بن سعد الأشعري عن ابى الحسنالرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاةعلى الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع، و لا سلام فيها».و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وزرارة عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهماالسلام) قالا: «ليس في الصلاة على الميتتسليم».
و عن الحلبي قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ليس في الصلاة على الميت تسليم» وما رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحفالعقول عن الرضا (عليه السلام) في كتابهإلى المأمون قال: «و الصلاة على الجنازةخمس تكبيرات، و ليس في صلاة الجنازة تسليملان التسليم في صلاة الركوع و السجود و ليسلصلاة الجنازة ركوع و لا سجود».
و في كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضعالأول و الثاني و قد تقدم جميع ذلك فيالموضع المشار إليه الى غير ذلك منالأخبار التي يقف عليه المتتبع و بإزاءهذه الروايات مما يدل على التسليم موثقةعمار المتقدمة في المطلب الثالث فيالكيفية و مثلها رواية يونس المتقدمة ثمةأيضا و غيرهما، و الجميع محمول عندأصحابنا على التقية.
قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوطالتسليم فيها، و ظاهرهم عدم مشروعيته فضلاعن استحبابه، قال في الخلاف و ليس فيهاتسليم، و احتج عليه