[المقام‏] الثاني- بالنسبة إلى التسليم‏ - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



إلغائهم الاعتماد على هذه القواعدالمنصوصة عن أئمتهم (عليهم السلام) واتخذوا لهم قواعد أخر عكفوا عليها في جميعأبواب الفقه. و الله العالم.


[المقام‏] الثاني- بالنسبة إلى التسليم‏

و الذي يدل على عدمه في هذه الصلاة منالأخبار ما رواه الشيخ في الصحيح عنإسماعيل بن سعد الأشعري عن ابى الحسنالرضا (عليه السلام) قال: «سألته عن الصلاةعلى الميت قال اما المؤمن فخمس تكبيرات واما المنافق فأربع، و لا سلام فيها».


و ما رواه في الكافي في الصحيح عن الحلبي وزرارة عن ابى جعفر و ابى عبد الله (عليهماالسلام) قالا: «ليس في الصلاة على الميتتسليم».


و عن الحلبي قال: «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) ليس في الصلاة على الميت تسليم» وما رواه الحسن بن على بن شعبة في كتاب تحفالعقول عن الرضا (عليه السلام) في كتابهإلى المأمون قال: «و الصلاة على الجنازةخمس تكبيرات، و ليس في صلاة الجنازة تسليملان التسليم في صلاة الركوع و السجود و ليسلصلاة الجنازة ركوع و لا سجود».


و في كتاب الفقه الرضوي نحو ذلك في الموضعالأول و الثاني و قد تقدم جميع ذلك فيالموضع المشار إليه الى غير ذلك منالأخبار التي يقف عليه المتتبع و بإزاءهذه الروايات مما يدل على التسليم موثقةعمار المتقدمة في المطلب الثالث فيالكيفية و مثلها رواية يونس المتقدمة ثمةأيضا و غيرهما، و الجميع محمول عندأصحابنا على التقية.


قال في الذكرى: أجمع الأصحاب على سقوطالتسليم فيها، و ظاهرهم عدم مشروعيته فضلاعن استحبابه، قال في الخلاف و ليس فيهاتسليم، و احتج عليه‏

/ 548