[الموضع‏] الثاني [لو سبق المأموم ببعضالتكبير] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



[الموضع‏] الثاني [لو سبق المأموم ببعضالتكبير]

- قال في الذكرى: لو سبق المأموم بتكبيرةفصاعدا متعمدا اثم و أجزأ، و لو كان ناسياأو ظانا فلا اثم و أعادها معه ليدرك فضيلةالجماعة، و في إعادة العامد تردد من حيثالمساواة لليومية في عدم اعادة العامد ولأنها أركان زيادتها كنقصانها و من انهاذكر الله تعالى فلا تبطل الصلاة بتكرره.


و قال في كتاب الروض: و يستحب للمأمومإعادة ما سبق به من التكبير على الامامظانا أو ناسيا ليدرك فضيلة الجماعة كمايرجع إليه في اليومية لو ركع أو رفع قبله ولا تنقطع بذلك القدوة، و لو كان متعمدا ففيالإعادة إشكال من ان التكبير ركن فزيادتهكنقصانه و من كونه ذكر الله تعالى. و لا ريبان عدم العود هنا أولى. و هو راجع الى ما فيالذكرى إلا انه هنا رجح في العامد عدمالعود و في الذكرى ظاهره التوقف حيث اقتصرعلى ذكر الوجهين الموجبين للإشكال.


و قال في المسالك- بعد قول المصنف: إذا سبقالمأموم بتكبيرة أو ما زاد استحب لهإعادتها مع الامام- ما لفظه: ان سبقه سهواأو ظنا انه كبر أما لو تعمد استمر متأنياحتى يلحقه الامام و يأثم في الأخير. أقول. وهذا احتمال ثالث زائد على ما في الذكرى والروض.


و قال في المدارك- بعد ذكر حكم الساهي والظان و انهما يعيدان مع الامام و حكمالعامد و انه يستمر متأنيا حتى يلحقهالامام كما في المسالك- ما لفظه: و فيالحكمين معا اشكال خصوصا الثاني، لأنالتكبير الواقع في هذا الموضع على هذاالوجه منهي عنه و النهى في العبادة يقتضيالفساد، بل لو قيل بوجوب الإعادة مع العمدكان جيدا ان لم تبطل الصلاة بذلك. انتهى.


أقول: لا يخفى ان المسألة خالية من النص، وجميع ما ذكر فيها من التعليلات معلول لايمكن الاعتماد عليه، و استشكال صاحبالمدارك في محله، و من ثم ان الفاضلالخراساني في الذخيرة اقتصر على نقلالأقوال. و الله العالم.


المسألة الرابعة [لو حضرت جنازة فيالأثناء]


- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه لو حضرت‏

/ 548