قال في الذكرى: و في كراهة الائتمامبهؤلاء قول لا بأس به لنقصهم و عدم كمالالانقياد الى متابعتهم. انتهى.
الخامس- الذكورة
فلا تصح إمامة المرأة و لا الخنثى لعدمجواز إمامتهما للرجال كما سيأتي في بابالجماعة ان شاء اللَّه تعالى، قال فيالتذكرة يشترط في إمامة الرجال الذكورةعند علمائنا اجمع و به قال عامة العلماء ولا ريب في اشتراطها بناء على ان الجمعة لاتنعقد بالمرأة و لا بالخنثى.السادس- السلامة من البرص و الجذام و الحدالشرعي و الاعرابية
أما الأول و الثاني فاختلف الأصحاب فيجواز إمامتهما، فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع من ذلك مطلقا و هو اختيارالعلامة في المنتهى و السيد السند فيالمدارك، و قال المرتضى في الانتصار و ابنحمزة بالكراهة، و قال الشيخ في المبسوط وابن البراج و ابن زهرة بالمنع من إمامتهماإلا بمثلهما، و قال ابن إدريس يكرهإمامتهما في ما عدا الجمعة و العيد و امافيهما فلا يجوز.
و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة ماتقدم من صحيحتي زرارة و ابى بصير و روايةمحمد بن مسلم الدال جميعه على النهى عنالصلاة خلفهما.
و منها- ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: «لايصلى بالناس من في وجهه آثار».
و ما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن يزيدقال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنالمجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين؟ قالنعم. قلت هل يبتلى اللَّه بهما المؤمن؟ قالنعم