الخامس- الذكورة - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



قال في الذكرى: و في كراهة الائتمامبهؤلاء قول لا بأس به لنقصهم و عدم كمالالانقياد الى متابعتهم. انتهى.


الخامس- الذكورة

فلا تصح إمامة المرأة و لا الخنثى لعدمجواز إمامتهما للرجال كما سيأتي في بابالجماعة ان شاء اللَّه تعالى، قال فيالتذكرة يشترط في إمامة الرجال الذكورةعند علمائنا اجمع و به قال عامة العلماء ولا ريب في اشتراطها بناء على ان الجمعة لاتنعقد بالمرأة و لا بالخنثى.


السادس- السلامة من البرص و الجذام و الحدالشرعي و الاعرابية


أما الأول و الثاني فاختلف الأصحاب فيجواز إمامتهما، فقال الشيخ في النهاية والخلاف بالمنع من ذلك مطلقا و هو اختيارالعلامة في المنتهى و السيد السند فيالمدارك، و قال المرتضى في الانتصار و ابنحمزة بالكراهة، و قال الشيخ في المبسوط وابن البراج و ابن زهرة بالمنع من إمامتهماإلا بمثلهما، و قال ابن إدريس يكرهإمامتهما في ما عدا الجمعة و العيد و امافيهما فلا يجوز.


و الذي وقفت عليه من اخبار المسألة ماتقدم من صحيحتي زرارة و ابى بصير و روايةمحمد بن مسلم الدال جميعه على النهى عنالصلاة خلفهما.


و منها- ما رواه الشيخ عن إبراهيم بن عبدالحميد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال: «لايصلى بالناس من في وجهه آثار».


و ما رواه الشيخ عن عبد اللَّه بن يزيدقال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) عنالمجذوم و الأبرص يؤمان المسلمين؟ قالنعم. قلت هل يبتلى اللَّه بهما المؤمن؟ قالنعم‏


/ 548