فرع [لو غاب القرص قبل الانجلاء] - حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید





فرع [لو غاب القرص قبل الانجلاء]


قالوا: لو غابت الشمس أو القمر بعد الكسوفو قبل الانجلاء وجبت الصلاة أداء الى أنيتحقق الانجلاء، و كذا لو سترها غيم أوطلعت الشمس على القمر، صرح بذلك جملة منالأصحاب (رضوان الله عليهم) و هو كذلك عملابإطلاق الأمر و عدم العلم بانقضاء الوقتالمقتضى لفوات الأداء. و علله في الذكرىبالعمل بالاستصحاب، و الظاهر ان مرجعه الىما ذكرنا من استصحاب عموم الدليل الى أنيقوم الرافع.



و قال في الذكرى: و لو اتفق اخبار رصديينعدلين بمدة المكث أمكن العود إليهما، و لوأخبرا بالكسوف في وقت مترقب فالأقرب أنهماو من أخبراه بمثابة العالم، و كذا لو اتفقالعلم بخبر الواحد للقرائن. و قال فيالمدارك بعد نقله عنه:



و لا ريب في الوجوب حيث يحصل العلم للسامعأو يستند اخبار العدلين إليه.



المسألة الثالثة [هل الكسوف و غيره منالآيات من قبيل الأوقات أو الأسباب؟]


- قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللهعليهم) بأنه لو لم يتسع وقت الكسوف للصلاةو لو أخف صلاة لم تجب الصلاة لاستحالةالتكليف بعبادة موقتة في وقت لا يسعها. كذاقال في المدارك و تبعه غيره في ذلك.



و مقتضى ذلك ان المكلف لو اتفق شروعه فيالصلاة في ابتداء الوقت فتبين ضيقه عنهاوجب القطع لانكشاف عدم الوجوب.



و عندي في كل من الحكمين إشكال، أما الأولففيه (أولا) ان ما ذكروه من القاعدة التيبنوا عليها في هذا الموضع و غيره مما لميقم عليه دليل شرعي و ان كانت هذه القاعدةعندهم من الأدلة العقلية التي يوجبونتقديمها على الأدلة السمعية إلا ان الأمرعندنا بالعكس، و بالجملة فالاعتماد علىهذه القواعد الأصولية سيما مع معارضةالأخبار لها كما سيظهر لك في هذا المقاممما لا معول عليه عندنا.



و (ثانيا)- انه ان تم ما ذكروه فإنه انمايتم في التكليف بالموقت، و كون ما ذكروهغير الزلزلة لا سيما ما سوى الكسوفين منقبيل الوقت لتلك الصلاة ممنوع، لاحتمال‏

/ 548