و الشيخ في الصحيح عن زرارة عن ابى جعفر(عليه السلام) قال: «قلت المرأة تؤمالنساء؟ قال لا الا على الميت إذا لم يكنأحد أولى منها، تقوم وسطهن في الصف فتكبر ويكبرن» و رواه الشيخ بسند آخر في الموثق وبسند ثالث في الضعيف.
و أما أولوية الحر على العبد و ان كانالعبد أقرب فالظاهر انه لا خلاف فيه لانهلا يرث مع الحر، و يعضده انه محجور منالتصرف في نفسه فكذا في غيره.
و أما ما ذكروه- من تقديم الاقرأ فالأفقهفالأسن كما قدمناه و هو خيرة الأكثر أوتقديم الأفقه ثم الاقرأ ثم الأسن كما هوخيرة العلامة في القواعد و التحرير والمحقق في الشرائع- فلم نقف له على نص فيهذا المقام، و كأنهم بنوا الحكم هنا على ماذكروه في جماعة اليومية.
قال في الذكرى بعد ذكر نحو ما ذكرنا: و لمنقف لهم على مأخذ ذلك في خصوصية الجنازة، وظاهرهم إلحاقها بجماعة المكتوبة و هيمرجحة بهذه الأوصاف كلها، و لكن ذكر العبدهنا مشكل لانه لا إرث له فيخرج عن الولاية.و المحقق في الشرائع قدم الأفقه علىالأقرأ، و هو متوجه لأن القراءة هنا ساقطةإلا انه خلاف فتوى الأصحاب بتقديم الأقرأفي الجماعة على الإطلاق و خلاف فتواه وفتوى الشيخ في هذه المسألة. انتهى.
و ما علل به توجه تقديم الأفقه على الأقرأمن أن القراءة هنا ساقطة قد أورد عليه بانمرجحات القراءة معتبرة في الدعاء و لو لاذلك لسقط الترجيح بالقراءة مطلقا، و انتقلجماعة: منهم- الشيخ إلى القرعة بعد التساويفي السن كما تقدم ذكره، و اعتبر بعضهم بعدالأسن الأقدم هجرة ثم الأصبح وجها، لماسيأتي ان شاء الله تعالى في باب الجماعةمنقحا موضحا.
المسألة الثامنة [كيفية وقوف المأموم فيصلاة الجنازة]
- قد ذكر الأصحاب (رضوان الله عليهم) بأنهلو كان المؤتم في صلاة الجنازة واحدا وقفخلف الامام و لم يقف الى جنبه كما في جماعةاليومية،