ما لفظه: و يتحقق ذلك بشهادة عدلين و يتصورذلك بكونهما غير مخاطبين بالجمعة و هما فيمكان يسمعان التكبيرتين. أقول: لا يخفىندرة هذا الفرض بل ربما يدعى عدم إمكانوقوعه و به يشكل ابتناء حكم شرعي عليه.
(الثالثة) - الاشتباه
و له صورتان
الاولى- أن تكون الجمعة السابقة متحققةلكن حصل الاشتباه فيها
سواء علم حصول جمعة سابقة متعينة و اشتبهتبان عرض له النسيان بعد العلم بالتعيين أوعلم حصول جمعة سابقة في الجملة و لم تتعين،و الوجه في وجوب الإعادة في الصورتينالمذكورتين وجود الشك في حصول شرائط الصحةو هو موجب لبقاء المكلف تحت عهدة التكليفحتى يتحقق الامتثال و اختلف الأصحاب هنافي انه هل الواجب على الفرقتين صلاة الظهرأو الجمعة؟ فالأكثر على الأول، قالواللعلم بوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعةاخرى عقيبها إلا انه حيث لم تكن متعينة فيإحدى الفرقتين وجبت الظهر عليهما لعدمحصول البراءة بدون ذلك.و ذهب الشيخ في المبسوط إلى أنهم يصلونجمعة مع اتساع الوقت و الظهر مع تضيقه، وعلله بعض الأصحاب بأن الحكم بوجوب الإعادةعليهما يقتضي عدم كون الصلاة الواقعةمنهما مقبولة في نظر الشارع.
قال في المدارك: و هذا متجه لأن الأمربصلاة الجمعة عام و سقوطها بهذه الصلاةالتي ليست مبرئة للذمة غير معلوم.
و توضيحه ان الذمة مشغولة بالجمعة بيقينإذ هي فرض المكلف فلا تبرأ الذمة منها إلابيقين الإتيان بها، قولهم- ان العلم حصلبوقوع جمعة صحيحة فلا تشرع جمعة اخرى- مسلملو علمت و علم موضعها في أي الفريقين و امامع جهل موضعها فلا. و بما ذكرناه يظهر قوةقول الشيخ (قدس سره).
و على المشهور فلو تباعد الفريقانبالنصاب فان خرج أحدهما عن المصر و أعادواجميعا الجمعة لم تصح لإمكان كون من تأخرتجمعته هم المتخلفون في المصر فلا تسوغفيه