و ان لم يكن معلوما إلا ان شيخنا الشهيد فيالذكرى نقل بعد نقل قول الشيخ و المحققبالجواز قبل الزوال و الاستدلال عليه بمارواه العامة عن أنس «ان النبي (صلّى اللهعليه وآله) كان يصلى إذا زالت الشمس» قال: وظاهره ان الخطبة وقعت قبل ميلها. ثم أردفهابصحيحة عبد اللَّه بن سنان المتقدمة. و نقلالعلامة في المنتهى من أخبارهم أيضا عنسلمة بن الأكوع قال: «كنا نجمع مع رسولاللَّه (صلّى الله عليه وآله) إذا زالتالشمس ثم نرجع نتتبع الفيء» و المرادنصلي معه جماعة كما هو ظاهر اللفظ، والصلاة معه إذا زالت الشمس مستلزمة لتقدمالخطبتين على الزوال.
و العلامة في المنتهى حيث اختار فيه القولالمشهور حمل الرواية على ما يوافق مااختاره اعتضادا بها فقال: و الجمعة انما هيالخطبتان و الركعتان. و الظاهر من اللفظانما هو ما قلنا سيما مع اعتضاده بالروايةالأخرى. و اللَّه العالم
منها- انهم صرحوا بان حضور العدد شرط فيصحة الخطبة كما هو شرط في صحة الصلاة، قالفي الخلاف: و من شرطها العدد كما هو شرط فيالصلاة فلو خطب من دونه ثم أحرم مع العددلم يصح و به قال الشافعي و لم يشترطه أبوحنيفة. و قال في الذكرى:
و لم أقف على مخالف فيه منا و عليه عملالناس في سائر الأعصار و الأمصار، و خلافأبي حنيفة هنا مسبوق بالإجماع و ملحوق بهأعني الإجماع الفعلي بين المسلمين.
و منها- ان المشهور بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) ان أذان المؤذن يكون عندصعود الامام المنبر و جلوسه لرواية عبداللَّه بن ميمون المتقدمة في سابق هذاالمورد و قوله (عليه السلام) فيها «كانرسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) إذا خرجالى الجمعة قعد