حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 135
نمايش فراداده

صلاة الجمعة فإن صلاة الجمعة من الأمورالمضيقة إنما لها وقت واحد حين تزول و وقتالعصر يوم الجمعة وقت الظهر في سائرالأيام».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن ابىعبد الله (عليه السلام) قال: «وقت صلاةالجمعة عند الزوال و وقت العصر يوم الجمعةوقت صلاة الظهر في غير يوم الجمعة و يستحبالتبكير بها».

و عن عبد الله بن سنان في الصحيح قال: «لاصلاة نصف النهار إلا يوم الجمعة».

و عن ذريح في الصحيح قال: «قال أبو عبدالله (عليه السلام) صل الجمعة بأذان هؤلاءفإنهم أشد شي‏ء مواظبة على الوقت».

و عن على بن جعفر عن أخيه موسى (عليهالسلام) قال: «سألته عن الزوال يوم الجمعةما حده؟ قال إذا قامت الشمس صل الركعتينفإذا زالت الشمس فصل الفريضة» و ما رواهالصدوق عن عبيد الله الحلبي في الصحيح عنابى عبد الله (عليه السلام) انه قال: «وقتالجمعة زوال الشمس و وقت صلاة الظهر فيالسفر زوال الشمس و وقت العصر يوم الجمعةفي الحضر نحو من وقت الظهر في غير يومالجمعة».

و عن زرارة في الصحيح عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «وقت صلاة الجمعة