حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
عدم جواز إيقاعها قبل تحقق الزوال. أقول: ويدل على القول المشهور الأخبار المستفيضةالآتية ان شاء الله تعالى. و اما الآخر فالمشهور بين المتأخرين أنهيمتد الى ان يصير ظل كل شيء مثله بل قالالعلامة في المنتهى انه مذهب علمائناأجمع. و قال أبو الصلاح إذا مضى مقدارالأذان و الخطبة و ركعتي الفريضة فقد فاتتو لزم أداؤها ظهرا. و قال الشيخ في المبسوطان بقي من وقت الظهر قدر خطبتين و ركعتينخفيفتين صحت الجمعة. و قال ابن إدريس يمتد وقتها بامتداد وقتالظهر، و اختاره الشهيد في الدروس والبيان. و قال الجعفي وقتها ساعة منالنهار. و أنت خبير بما في جل هذه الأقوال منالانحراف عن جادة الاعتدال، أما القولالمشهور فانا لم نقف له على دليل و بذلكاعترف في الذكرى فقال: انا لم نقف لهم علىحجة إلا ان النبي (صلّى الله عليه وآله) كانيصلى في هذا الوقت، قال و لا دلالة فيه لانالوقت الذي كان يصلى فيه ينقص عن هذاالمقدار غالبا و لم يقل أحد بالتوقيت بذلكالناقص. و اما قول ابن إدريس فأظهر ضعفالما فيه من اطراح الأخبار الصحاح الصراحالآتية ان شاء الله تعالى. و اما عبارةالشيخ في المبسوط فهي غير خالية منالإجمال و تعدد الاحتمال، فإنه ان أرادبوقت الفريضة هو الوقت الاختياري لها بناءعلى مذهبه أو الفضيلة بناء على قول الأكثرفهو يرجع الى القول المشهور، و ان أرادالوقت الذي هو أعم فهو يرجع الى قول ابنإدريس و كيف كان فالواجب أولا نقل الأخبارالمتعلقة بالمقام و بيان ما يظهر منها علىوجه يكشف عن المسألة نقاب الإبهام: فنقول: من الأخبار المذكورة ما رواه الشيخفي الصحيح عن زرارة قال: «سمعت أبا جعفر (عليه السلام) يقول ان منالأمور أمورا مضيقة و أمورا موسعة و انالوقت وقتان و الصلاة مما فيه السعة فربماعجل رسول الله (صلّى الله عليه وآله) و ربماأخر إلا