حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 137
نمايش فراداده

و ما رواه الصدوق في الفقيه مرسلا قال:«قال أبو جعفر (عليه السلام) وقت صلاةالجمعة يوم الجمعة ساعة تزول الشمس ووقتها في السفر و الحضر واحد و هو منالمضيق و صلاة العصر يوم الجمعة في وقتالأولى في سائر الأيام».

و روى فيه ايضا قال: «قال أبو جعفر (عليهالسلام) أول وقت الجمعة ساعة تزول الشمسالى ان تمضى ساعة فحافظ عليها. الخبر».

و عن سفيان بن السمط قال: «سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن وقت صلاة العصر يومالجمعة فقال في مثل وقت الظهر في غير يومالجمعة».

و قال في الفقه الرضوي: «وقت الجمعة زوالالشمس و وقت الظهر في السفر زوال الشمس ووقت العصر يوم الجمعة في الحضر نحو وقتالظهر في غير يوم الجمعة».

و روى الشيخ في كتاب المتهجد عن محمد بنمسلم قال: «سألت أبا عبد الله (عليه السلام)عن صلاة الجمعة قال وقتها إذا زالت الشمسفصل الركعتين قبل الفريضة فإن أبطأت حتىيدخل الوقت هنيئة فابدأ بالفريضة و دعالركعتين حتى تصليهما بعد الفريضة».

و عن إسماعيل بن عبد الخالق قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن وقت الصلاة فقالجعل الله لكل صلاة وقتين إلا الجمعة فيالسفر و الحضر فإنه قال وقتها إذا زالتالشمس و هي في ما سوى الجمعة لكل صلاةوقتان. الحديث».

و عن حريز عن زرارة عن ابى جعفر (عليهالسلام) قال: «أول وقت الجمعة ساعة تزولالشمس الى أن تمضى ساعة فحافظ عليها فانرسول الله (صلّى الله عليه وآله) قال لايسأل الله عبد فيها خيرا إلا أعطاه الله».

و عن حريز قال: «سمعته يقول اما انا إذازالت الشمس يوم الجمعة