حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
بدأت بالفريضة و أخرت الركعتين إذا لم أكنصليتهما». و أنت خبير بان هذه الأخبار على كثرتها واستفاضتها قد اشتركت في الدلالة على انأول وقت الجمعة التي هي عبارة عن الخطبتينو الركعتين كما تقدم تحقيقه هو الزوال وانه يجب المبادرة إليها فيه حتى انالركعتين لا تزاحمها بل تقدم في وقت الشكفي الزوال و متى تحقق بدئ بالواجب، و انوقتها مضيق بهذا الوقت يعنى يجب الشروعفيها بعد تحقق الزوال بالإتيان بالأذان ثمالخطبتين ثم الركعتين حتى يفرغ لا اتساعفيه كغيرها من الصلوات التي تقبل التأخيرعن الأول، و هي صريحة في بطلان قولي الأكثرو ابن إدريس فإن وقت صلاة العصر في ذلكاليوم هو وقت الظهر في سائر الأيام يعنيبالنسبة إلى التطوع، و قد تكاثرت الأخبارو عليه بنيت هذه الأخبار بان وقت الظهر فيسائر الأيام بعد القدمين و ان اختزالالقدمين من أول الظهر لمكان النافلة كماتقدم تحقيق جميع ذلك في مبحث الأوقات. و أنت إذا ضممت هذه الأمور بعضها الى بعضظهر لك ان وقت الجمعة من أول الزوال الىمضى قدمين و متى خرج هذا المقدار خرج وقتهاو وجب الإتيان بها ظهرا، و من هنا ثبتالتضييق فيها و عدم الامتداد. و لا ينافيذلك خبر الساعة فإنها تطلق عرفا علىالزمان القليل و هو المراد هنا لا الساعةالنجومية أو الساعات التي ينقسم إليهاالنهار. و ظني ان كلام ابى الصلاح و الجعفي يرجعانالى معنى واحد و هو ما دلت عليه هذهالأخبار بالتقريب الذي أوضحناه، و ان ماأوردوه على ابى الصلاح في هذا المقام لاورود له عليه. و اما ما ذكره المحقق- من أنه لو صح ما ذكرهلما جاز التأخير عن الزوال بالنفس الواحد،و بان النبي (صلّى الله عليه وآله) كان يخطبفي الظل الأول فيقول جبرئيل: «يا محمد (صلّى الله عليه وآله) قد زالتالشمس فانزل و صل» و هو دليل على جوازتأخير الصلاة عن الزوال بقدر قول جبرئيل(عليه السلام) و نزوله و دعائه امام الصلاةو لو كان مضيقا لما