النوافل و أخرتها فهي ست عشرة ركعة.
و الواجب نقل الأخبار المتعلقة بذلكليعلم بذلك مستند هذه الأقوال، فمنها مارواه الشيخ في الصحيح عن يعقوب بن يقطين عنالعبد الصالح (عليه السلام) قال:
«سألته عن التطوع في يوم الجمعة قال إذاأردت أن تتطوع في يوم الجمعة في غير سفرصليت ست ركعات ارتفاع النهار و ست ركعاتقبل نصف النهار و ركعتين إذا زالت الشمسقبل الجمعة و ست ركعات بعد الجمعة».
و عن أحمد بن محمد بن ابى نصر في الصحيح عنمحمد بن عبد اللَّه قال:
«سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن التطوعيوم الجمعة فقال ست ركعات في صدر النهار وست ركعات قبل الزوال و ركعتان إذا زالت وست ركعات بعد الجمعة، فذلك عشرون ركعة سوىالفريضة» و رواه في الاستبصار عن ابن ابىنصر قال: «سألت أبا الحسن. الحديث».
و احتمال سقوط محمد بن عبد اللَّه من هذاالسند قائم كما ان احتمال زيادته في ذلكالسند قائم أيضا إلا أن الأمر في ذلك هينعندنا بل عند جملة من أهل هذا الاصطلاح حيثأن الطريق الى ابن أبى نصر صحيح مع كونهممن اجتمعت العصابة على تصحيح ما يصح عنه وموافقة هذا الخبر لصحيح يعقوب المتقدم.
و ما رواه في الكافي عن احمد بن محمد بنابى نصر قال: «قال أبو الحسن