حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 187
نمايش فراداده

و قال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله)لكل صلاة أول و آخر لعلة يشغل سوى صلاةالجمعة و صلاة المغرب و صلاة الفجر و صلاةالعيدين فإنه لا يقدم بين يدي ذلك نافلة.قال و ربما كان يصلى يوم الجمعة ست ركعاتإذا ارتفع النهار و بعد ذلك ست ركعات أخر وكان إذا ركدت الشمس في السماء قبل الزوالأذن و صلى ركعتين فما يفرغ إلا مع الزوالثم يقيم للصلاة فيصلي الظهر و يصلى بعدالظهر أربع ركعات ثم يؤذن و يصلى ركعتين ثميقيم و يصلى العصر».

أقول: ما اشتمل عليه هذا الخبر من تقديمالأذان على الزوال و صلاة ركعتين غريبمخالف للاخبار و كلام الأصحاب و كذاالأذان للعصر في يوم الجمعة.

و روى الصدوق في كتاب العلل عن الفضل بنشاذان عن الرضا (عليه السلام) قال: «انمازيد في صلاة السنة يوم الجمعة أربع ركعاتتعظيما لذلك اليوم و تفرقة بينه و بين سائرالأيام».

أقول: هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالةعلى العشرين كما هو القول المشهور.

و اما ما يدل على انها ست عشرة فمنها مارواه الشيخ في الصحيح عن سليمان ابن خالدقال: «قلت لأبي عبد اللَّه (عليه السلام)النافلة يوم الجمعة؟ قال ست ركعات قبلزوال الشمس و ركعتان عند زوالها، والقراءة في الأولى بالجمعة و في الثانيةبالمنافقين و بعد الفريضة ثمان ركعات».

و عن سعيد الأعرج في الصحيح قال: «سألت أباعبد اللَّه (عليه السلام) عن صلاة النافلةيوم الجمعة فقال ست عشرة ركعة قبل العصر ثمقال و كان على (عليه السلام) يقول ما زادفهو خير. و قال ان شاء رجل أن يجعل منها ستركعات في صدر النهار و ست ركعات نصف النهارو يصلى الظهر و يصلى معها أربعة ثم يصلىالعصر».

و أما ما يدل على انها اثنتان و عشرون ركعةفهو ما رواه الشيخ في الصحيح‏