حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 189
نمايش فراداده

و المصباح و الشيخ المفيد في المقنعة وتبعهما جملة من المتأخرين إلى استحبابتقديم نوافل الجمعة كلها على الفريضة بانيصلى ستا عند انبساط الشمس و ستا عندارتفاعها و ستا قبل الزوال و ركعتين بعدالزوال، و قال المفيد حين تزول تستظهربهما في تحقق الزوال، و الظاهر من كلامالسيد و ابن ابى عقيل و ابن الجنيد استحبابست منها بين الظهرين، و نقل عن الصدوقاستحباب تأخير الجميع و ليس في كلامه مايشير اليه كما ستطلع عليه ان شاء اللَّهتعالى.

و لا بأس بنقل جملة من عبارات الأصحاب فيالباب ليزول به الشك عن ما نقلناه والارتياب فنقول:

قال السيد المرتضى (قدس سره): يصلى عندانبساط الشمس ست ركعات فإذا انتفخ النهارو ارتفعت الشمس صلى ستا فإذا زالت الشمسصلى ركعتين فإذا صلى الظهر صلى بعدها ستا.

و قال الشيخ في النهاية: و تقدم نوافلالجمعة كلها قبل الزوال، هذا هو الأفضل فييوم الجمعة خاصة، و ان صلى ست ركعات عندانبساط الشمس و ست ركعات عند ارتفاعها وركعتين عند الزوال و ست ركعات بين الظهر والعصر لم يكن ايضا به بأس، و ان أخر جميعالنوافل الى بعد العصر جاز له ذلك إلا انالأفضل ما قدمناه و متى زالت الشمس و لميكن قد صلى من نوافله شيئا أخرها الى بعدالعصر. و قال في الخلاف: يستحب يوم الجمعةتقديم نوافل الظهر قبل الزوال.

و قال في المبسوط: تقديم النوافل يومالجمعة خاصة قبل الزوال أفضل و في غيرها منالأيام لا يجوز، و يستحب أن يصلى ست ركعاتعند انبساط الشمس و ست ركعات عند ارتفاعهاو ست ركعات إذا قرب من الزوال و ركعتين عندالزوال و ان فصل بين الفرضين بست ركعات علىما ورد به بعض الروايات كان أيضا جائزا، وان أخر جميع النوافل الى بعد العصر جازايضا غير ان الأفضل ما قلناه.