حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 191
نمايش فراداده

عين عبارة الفقه الرضوي التي قدمناها.

و قال ابنه في المقنع: ان استطعت أن تصلىيوم الجمعة إذا طلعت الشمس ست ركعات و إذاانبسطت ست ركعات و قبل المكتوبة ركعتين وبعد المكتوبة ست ركعات فافعل، و ان قدمتنوافلك كلها يوم الجمعة قبل الزوال أوأخرتها الى بعد المكتوبة فهي ست عشرةركعة، و تأخيرها أفضل من تقديمها في روايةزرارة بن أعين، و في رواية أبي بصيرتقديمها أفضل من تأخيرها. و هو كما ترىيرجع الى ما قدمناه من عبارة كتاب الفقهالرضوي أيضا إلا انه (عليه السلام) حكم فيالكتاب بكون التأخير أفضل من التقديم و فيعبارة المقنع نسب أفضلية التأخير إلىرواية زرارة و أفضلية التقديم إلى روايةأبي بصير. و هاتان الروايتان و ان لم تصلاإلينا و لكن كفى بنقله لهما لأنه هو الصدوقفي ما يقول.

و مما يدل على أفضلية التأخير ما رواهالشيخ عن عقبة بن مصعب قال:

«سألت أبا عبد اللَّه (عليه السلام) فقلتأيما أفضل أقدم ركعات يوم الجمعة أوأصليها بعد الفريضة؟ فقال لا بل تصليهابعد الفريضة».

و عن سليمان بن خالد قال: «قلت لأبي عبداللَّه (عليه السلام) أقدم يوم الجمعة شيئامن الركعات؟ قال نعم ست ركعات. قلت فأيهماأفضل أقدم الركعات يوم الجمعة أم أصليهابعد الفريضة؟ قال تصليها بعد الفريضةأفضل».

و مما يدل على أفضلية التقديم زيادة علىرواية أبي بصير التي أشار إليها في المقنعرواية زريق المتقدم نقلها عن كتاب مجالسالشيخ.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن على بن يقطينقال: «سألت أبا الحسن‏