حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 199
نمايش فراداده

و نحوها كما تقدم في الاستطابة من آخركتاب الطهارة فتكون العانة داخلة فيالطلية المذكورة في الخبر. و اللَّهالعالم.

الفصل الثاني في صلاة العيدين‏

و هما اليومان المعلومان واحدهما عيد وياؤه منقلبة عن «واو» لأنه مأخوذ من العودإما لكثرة عوائد اللَّه تعالى فيه علىعباده و اما لعود السرور و الرحمة بعوده، والجمع أعياد على غير القياس لان حق الجمعرد الشي‏ء إلى أصله، قيل و انما فعلوا ذلكللزوم الياء في مفردة أو للفرق بين جمعه وجمع عود الخشب.

و تفصيل الكلام في هذا المقام يقع فيبحوث‏

[البحث‏] الأول- في وجوبها و ما يتبعه‏

و فيه مسائل:

[المسألة] الأولى [وجوب صلاة العيدين‏]

- أجمع الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) علىوجوبها كما نقله جماعة:

منهم- المحقق و العلامة في جملة من كتبه، والأصل في ذلك مضافا الى الإجماع المذكورالكتاب و السنة، قال اللَّه عز و جل «قَدْأَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى وَ ذَكَرَ اسْمَرَبِّهِ فَصَلَّى» فقد ذكر جمع منالمفسرين في معنى هذه الآية ان المرادبالزكاة زكاة الفطرة و الصلاة صلاة العيد.

و يدل عليه من الاخبار ما رواه في الفقيهمرسلا قال: «و سئل الصادق (عليه السلام) عنقول اللَّه عز و جل قَدْ أَفْلَحَ مَنْتَزَكَّى؟ قال من أخرج الفطرة. فقيل له وذكر اسم ربه فصلى؟ قال خرج الى الجبانةفصلى».

و روى حماد بن عيسى عن حريز عن ابى بصير وزرارة قالا: «قال أبو عبد اللَّه (عليهالسلام) ان من تمام الصوم إعطاء الزكاةيعني الفطرة كما ان الصلاة على النبي (صلّىالله عليه وآله) من تمام الصلاة لأنه منصام و لم يؤد الزكاة فلا صوم له إذا تركهامتعمدا و لا