حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 10

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي و آله(صلوات اللَّه عليهم) ان اللَّه عز و جل قدبدأ بها قبل الصلاة فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى».

و في تفسير على بن إبراهيم «قوله قَدْأَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى؟ قال زكاة الفطرةإذا أخرجها قبل صلاة العيد، و ذكر اسم ربهفصلى؟ قال صلاة الفطر و الأضحى».

و استدل جملة من الأصحاب: منهم- السيدالسند في المدارك على ذلك بقوله عز و جل«فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» قال قيلهي صلاة العيد و نحر البدن للأضحية. و قالفي المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاةالعيد و ظاهر الأمر الوجوب. و بنحو ما ذكرهفي المدارك صرح في الذكرى أيضا.

أقول: لم أقف في الأخبار على تفسير الآيةبهذا المعنى و انما الذي ورد فيها التفسيربمطلق الصلاة و المراد بالنحر رفع اليدينحال التكبير حذاء الوجه، و قد تقدمتالأخبار بذلك في المسألة الثالثة من الفصلالثاني في تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة.

و اما السنة فمنها انه قد روى الصدوق والشيخ (عطر اللَّه مرقديهما) في الصحيح عنجميل قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن التكبير في العيدين قال سبع وخمس. و قال صلاة العيدين فريضة. قال و سألتهما يقرأ فيهما؟ قال و الشمس و ضحاها و هلأتاك حديث الغاشية و أشباههما».

و عن جميل في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) انه قال: «صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة».

/ 548