حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
صلاة له إذا ترك الصلاة على النبي و آله(صلوات اللَّه عليهم) ان اللَّه عز و جل قدبدأ بها قبل الصلاة فقال: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى». و في تفسير على بن إبراهيم «قوله قَدْأَفْلَحَ مَنْ تَزَكَّى؟ قال زكاة الفطرةإذا أخرجها قبل صلاة العيد، و ذكر اسم ربهفصلى؟ قال صلاة الفطر و الأضحى». و استدل جملة من الأصحاب: منهم- السيدالسند في المدارك على ذلك بقوله عز و جل«فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَ انْحَرْ» قال قيلهي صلاة العيد و نحر البدن للأضحية. و قالفي المعتبر قال أكثر المفسرين المراد صلاةالعيد و ظاهر الأمر الوجوب. و بنحو ما ذكرهفي المدارك صرح في الذكرى أيضا. أقول: لم أقف في الأخبار على تفسير الآيةبهذا المعنى و انما الذي ورد فيها التفسيربمطلق الصلاة و المراد بالنحر رفع اليدينحال التكبير حذاء الوجه، و قد تقدمتالأخبار بذلك في المسألة الثالثة من الفصلالثاني في تكبيرة الإحرام من كتاب الصلاة. و اما السنة فمنها انه قد روى الصدوق والشيخ (عطر اللَّه مرقديهما) في الصحيح عنجميل قال: «سألت أبا عبد اللَّه (عليهالسلام) عن التكبير في العيدين قال سبع وخمس. و قال صلاة العيدين فريضة. قال و سألتهما يقرأ فيهما؟ قال و الشمس و ضحاها و هلأتاك حديث الغاشية و أشباههما». و عن جميل في الصحيح عن الصادق (عليهالسلام) انه قال: «صلاة العيدين فريضة وصلاة الكسوف فريضة».