حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 242
نمايش فراداده

إذا عرفت ذلك فاعلم انه قد وقع الخلاف هنافي مواضع‏

[الموضع‏] (الأول) في التكبيرات الزائدة

و هي التكبيرات التسع هل هي واجبة أومستحبة؟ فالذي عليه الأكثر- و منهم السيدالمرتضى و ابن الجنيد و أبو الصلاح و ابنإدريس- الوجوب و قال الشيخ المفيد فيالمقنعة: من أخل بالتكبيرات التسع لم يكنمأثوما إلا انه يكون تاركا سنة و مهملافضيلة. و هو صريح في الاستحباب.

و استدل له الشيخ في التهذيب بصحيحة زرارةقال: «ان عبد الملك بن أعين سأل أبا جعفر(عليه السلام) عن الصلاة في العيدين فقالالصلاة فيهما سواء: يكبر الإمام تكبيرةالصلاة قائما كما يصنع في الفريضة ثم يزيدفي الركعة الأولى ثلاث تكبيرات و فيالأخرى ثلاثا سوى تكبيرة الصلاة و الركوعو السجود، و ان شاء ثلاثا و خمسا و ان شاءخمسا و سبعا بعد ان يلحق ذلك الى وتر» قالالشيخ: ألا ترى انه جوز الاقتصار علىالثلاث تكبيرات و على الخمس تكبيرات و هذايدل على ان الإخلال بها لا يضر الصلاة.

و الى هذا القول مال جملة من المتأخرين:منهم- المحقق في المعتبر و غيره.

و أجاب في الاستبصار عن هذه الرواية و مافي معناها بالحمل على التقية لموافقتهالمذهب كثير من العامة قال و لسنا نعمل به وإجماع الفرقة المحقة على ما قدمناه.

و استدل في المدارك للقول المشهور- حيثاختاره و جعله الأصح- بالتأسي و ظاهرالأمر.

و أنت خبير بان استدلاله بالتأسي هنا لاوجه له و ان وقع منه مثله في غير موضع كماوقع منه رد ذلك أيضا في غير موضع، و هذا منجملة المواضع التي اضطرب فيها كلامه كماتقدمت الإشارة إليه في مواضع من الكتاب. والتأسي انما يمكن الاستدلال به على الوجوبفي ما علم وجوبه على المعصوم (عليه السلام)لا مطلقا كما