بعض الأخوان في الكتاب علينا. و بالجملةفإنا قد صار الأمر عندنا في عبارتهالمذكورة بناء على ما وقفنا عليه في كتابهمما لا شك في عدم العمل بها على ظاهرها كمايقف عليه المتتبع البصير و لا ينبئك مثلخبير.
الثاني- ان ما ذكروه- من حجية ما ذكره ابنبابويه في كتابه بناء على ما قدمه في صدره-لا نراهم يقفون عليه دائما و لا يجعلونهكليا و انما يدورون فيه مدار أغراضهم ومقاصدهم، فتارة يحتجون بما في الكتاب بناءعلى القاعدة المذكورة في صدره و تارةيرمون اخباره بضعف السند إذا لم تكن صحيحةباصطلاحهم و يغمضون النظر عن هذه القاعدةو يلغون ما فيها من الفائدة كما لا يخفىعلى من تتبع كتاب المدارك في غير مقام. ومقتضى الوقوف على هذه القاعدة هو الجوابعن اخباره بغير ضعف السند كما لا يخفى.
الثالث- ان مرجع كلام هذا القائل إلىالتخيير، و فيه انه لا يخفى ان التخيير حكمشرعي يتوقف على ثبوت الدليل الواضح كغيرهمن الأحكام الشرعية، و مجرد اختلافالأخبار لا يصلح لان يكون دليلا على ذلك وإلا لكان ذلك قاعدة كلية في مواضع اختلافالأخبار و لا أظن هذا القائل يلتزمه، والاخبار المذكورة عارية عن الإشارة فضلاعن الدلالة الظاهرة على ما ادعاه.
الرابع- ان الأئمة (عليهم السلام) قد قرروالنا قواعد لاختلاف الأخبار و أمروابالرجوع إليها في الترجيح بينها و الأخذبالراجح في هذا المضمار و منها العرض علىمذهب العامة و الأخذ بخلافه.
و العامة و ان كانوا في هذه المسألةمختلفين أيضا إلا ان جملة منهم- كما نقلهفي المنتهى- على التقديم مطلقا و جملة منهمعلى التقديم على القراءة في الاولى والتأخير في الثانية كما هو مذهب ابنالجنيد، و نقل الأول في المنتهى عنالشافعي قال: و هو المروي عن أبي هريرة والفقهاء السبعة و عمر بن عبد العزيز والزهري و مالك و الليث