لكي يعرف من يصلى ممن لا يصلى و من يحفظمواقيت الصلاة ممن يضيع (ش) و لولا ذلك لميكن لأحد أن يشهد على آخر بصلاح لان من لايصلى لا صلاح له بين المسلمين (يب) لانالحكم جرى من اللَّه تعالى و رسوله (صلّىالله عليه وآله) بالحرق في جوف بيته (فقيه)فان رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) همبان يحرق قوما في منازلهم لتركهم الحضورلجماعة المسلمين و قد كان فيهم من يصلى فيبيته فلم يقبل منه ذلك و كيف تقبل شهادة أوعدالة بين المسلمين ممن جرى الحكم مناللَّه و من رسوله (صلّى الله عليه وآله)فيه بالحرق في جوف بيته بالنار (ش) و قد كان(صلّى الله عليه وآله) يقول لا صلاة لمن لايصلى في المسجد مع المسلمين إلا من علة (يب)و قال رسول اللَّه (صلّى الله عليه وآله) لاغيبة إلا لمن صلى في بيته و رغب عنجماعتنا، و من رغب عن جماعة المسلمين وجبعلى المسلمين غيبته و سقطت بينهم عدالته ووجب هجرانه و إذا رفع الى امام المسلمينأنذره و حذره فان حضر جماعة المسلمين و إلاأحرق عليه بيته و من لزم جماعتهم حرمتعليهم غيبته و ثبتت عدالته بينهم».
أقول: لا يخفى ان هذه الرواية قد اشتملتعلى شيئين في حصول العدالة و انها عبارةعنهما (الأول)- انه لا بد في ثبوتها منمعرفته بالستر و العفاف و كف البطن والفرج. الى آخره، و العطف هنا من قبيل عطفالخاص على العام تفصيلا للإجمال فيالمقام، و لا ريب ان اشتراط معرفته بالكفعن هذه الأشياء يتوقف على نوع معاشرة واختبار مطلع على باطن الأحوال، و ذلك انكلا تقول «فلان معروف بالشجاعة» إلا بعد أنتعرف حاله في ميدان القتال و منازلةالابطال فإذا كان ممن يقتل الرجال و لايولى الدبر في موضع النزال و يقاومالشجعان و يصادم الفرسان صح وصفه بالشجاعةو ان تفاوتت إفرادها شدة و ضعفا و هكذا لاتقول «فلان معروف بالطب و الحكمة فيالأبدان» إلا إذا كان ممن علم تأثيرأدويته و جودة قريحته في شفاء المرضى والاطلاع على معرفة العلل و الأدواء و نحوذلك، و حينئذ فلا يقال فلان معروف بكفالبطن و الفرج و اليد و اللسان و نحو ذلكإلا بعد اختباره بالمعاملات و المحاوراتالجارية بين الناس كما لو وقع في