و نحوها ما رواه في الكافي عن معاوية عنابى عبد الله (عليه السلام) في حديث «انهسأله عن صلاة العيدين فقال ركعتان. الى انقال: و يخرج الى البر حيث ينظر الى آفاقالسماء و لا يصلى على حصير و لا يسجد عليه وقد كان رسول الله (صلّى الله عليه وآله)يخرج الى البقيع فيصلي بالناس».
و ما رواه في كتاب الإقبال عن محمد بنالحسن بن الوليد بإسناده عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «ان رسول الله (صلّىالله عليه وآله) كان يخرج حتى ينظر الىآفاق السماء، و قال لا تصلين يومئذ علىبارية أو بساط. يعني في صلاة العيدين».
و قال في كتاب الفقه الرضوي «و إذا أردتالصلاة فابرز تحت السماء و قم على الأرض ولا تقم على غيرها. الى آخره».
و قل من نبه على هذا الحكم من أصحابنا(رضوان الله عليهم).
و منها-
ان يقول المؤذن عوض الأذان و الإقامة[الصلاة (ثلاثا)]
- فإنه لا أذان و لا إقامة لغير الخمس-الصلاة (ثلاثا).
و يدل على ذلك ما رواه الصدوق في الفقيه فيالصحيح عن إسماعيل بن جابر عن ابى عبد الله(عليه السلام) قال: «قلت له أ رأيت صلاةالعيدين هل فيهما أذان و اقامة؟ قال ليسفيهما أذان و لا اقامة و لكن ينادى الصلاة(ثلاث مرات) و ليس فيهما منبر، المنبر لايحرك من موضعه و لكن يصنع للإمام شبهالمنبر من طين فيقوم عليه فيخطب الناس ثمينزل».
و الأخبار بأنه ليس فيها أذان و لا إقامةكثيرة قد تقدم جملة منها.
قال في الذكرى: لا أذان لصلاة العيد بليقول المؤذن الصلاة (ثلاثا) و يجوز رفعهابإضمار خبر أو مبتدأ و نصبها بإضمار«احضروا أو ائتوا» و قال ابن ابى عقيل يقول«الصلاة جامعة». و لم نقف على مستنده.