حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
و ظاهر الأصحاب كما ذكره في الذكرى انالنداء بذلك ليعلم الناس بالخروج الىالمصلى، لأنه اجرى مجرى الأذان الذي يحصلبه الأعلام بالوقت، و مقتضى ذلك أن يكونقبل القيام للصلاة بل في أول الخروجإليها، و لا ينافي ذلك ما ورد في صحيحةزرارة عن الباقر (عليه السلام) من قوله«ليس فيهما أذان و لا إقامة أذانهما طلوعالشمس فإذا طلعت خرجوا» لجواز الجمعبينهما بحصول ذلك بكل من الأمريناستظهارا، و تعدد العلل الشرعية لمعلولواحد كثير في الأخبار كما لا يخفى على منجاس خلال الديار حتى قال الصدوق في بعض تلكالمواضع ان هذا مما يزيد تأكيدا و تقوية. ويحتمل ايضا حمل خبر زرارة على من كان عالمابان وقتها الذي يخرج فيه طلوع الشمس يعنىعالما بالوقت الشرعي لها و خبر إسماعيل بنجابر على من ليس كذلك ليحصل له العلمبالخروج لها. و نقل عن ابى الصلاح ان محله بعد القيامإلى الصلاة فإذا قال المؤذن ذلك كبرالإمام تكبيرة الإحرام و دخل بهم فيالصلاة، و الى هذا مال بعض محققي متأخريالمتأخرين. و منها- الخروج بعد الغسل متطيبا لابسا أحسنأثوابه متعمما شتاء كان أو قيظا. أما الغسل فلما تقدم من الأخبار في بابالأغسال من كتاب الطهارة، و من ذلك ما رواهالشيخ في الموثق عن عمار قال: «سألت أباعبد الله (عليه السلام) عن الرجل ينسى أنيغتسل يوم العيد حتى يصلى قال ان كان فيوقت فعليه ان يغتسل و يعيد الصلاة فان مضىالوقت فقد جازت صلاته».