و منها- مشى الامام و بيده عكاز و قد روىنحوه عن رسول الله (صلّى الله عليه وآله):
روى في الفقيه عن إسماعيل بن مسلم عنالصادق عن أبيه (عليهما السلام) قال «كانتلرسول الله (صلّى الله عليه وآله) عنزة فيأسفلها عكاز يتوكأ عليها و يخرجها فيالعيدين يصلى إليها».
و في صحيحة محمد بن قيس عن ابى جعفر (عليهالسلام) في حديث في أحوال النبي (صلّى اللهعليه وآله) الى ان قال: و كان له عنزةيتكىء عليها و يخرجها في العيدين فيخطببها و الظاهر الاختصاص بالإمام فقط و ظاهرالخبرين استحباب العنزة مطلقا.
و منها-
الاشتغال بالتكبير و الدعاء في طريقه
مما ذكر هنا و غيره مما تقدم و يأتي ان شاءالله تعالى، و منها الوقوف حال التكبير.
و روى في كتاب دعائم الإسلام عن جعفر بنمحمد (عليهما السلام) انه قال: «و ينبغي لمنخرج الى العيد أن يلبس أحسن ثيابه و يتطيببأحسن طيبه و قال عز و جل «يا بَنِي آدَمَخُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّمَسْجِدٍ» قال ذلك في العيدين و الجمعة،قال و ينبغي للإمام أن يلبس يوم العيد برداو إن يعتم شاتيا كان أو صائفا.
و عن على (عليه السلام) انه كان يمشي في خمسمواطن حافيا و يعلق نعليه بيده اليسرى وكان يقول انها مواطن لله تعالى و أحب أنأكون فيها حافيا: يوم الفطر و يوم النحر ويوم الجمعة و إذا عاد مريضا و إذا شهدجنازة» انتهى ما نقلناه من كتاب الدعائم.
و في صحيحة محمد بن مسلم «لا بد من العمامةو البرد يوم الأضحى و الفطر فأما الجمعةفإنها تجزئ بغير عمامة و برد».
و في صحيحة الحلبي «قلت تجوز صلاة العيدينبغير عمامة؟ قال نعم و العمامة