التحريم ثم قال الأشبه الجواز.
قال في المدارك: منشأ التردد أصالة الجوازالسالمة عن معارضة الإخلال بالواجب، وقوله (عليه السلام) في رواية أبي بصير «إذاأردت الشخوص في يوم عيد فانفجر الصبح و أنتبالبلد فلا تخرج حتى تشهد ذلك العيد» قالفي الذكرى: و لما لم يثبت الوجوب حمل،النهى عن السفر على الكراهة. و يشكل بعدمالمنافاة بين الأمرين حتى يتوجه الحمل لكنالراوي و هو أبو بصير مشترك بين الثقة والضعيف فلا يصح التعلق بروايته و الخروجبها عن مقتضى الأصل. انتهى ما ذكره فيالمدارك.
أقول: لا إشكال في أن ظاهر النهي فيالرواية المذكورة هو التحريم، و جواب صاحبالذكرى- بأنه لما لم يدخل وقت الصلاة و لميتحقق وجوبها و الخطاب بها يحمل النهى علىالكراهة- فيه ما ذكره السيد (قدس سره) من انالتحريم لا يتوقف على دخول وقتها إذ لامنافاة بين التحريم و بين عدم وجوبها إذيجوز ان يكون التحريم لأمر آخر.
و جواب صاحب المدارك بضعف الرواية مردودبأن الراوي عن ابى بصير هنا عاصم بن حميد،و قد تقرر في كلامهم انه متى كان الراوي عنابى بصير عاصم بن حميد أو عبد الله بنمسكان فهو ليث المرادي الثقة الجليلالقدر، و الراوي هنا عنه عاصم بن حميدفتكون الرواية صحيحة، و لهذا ان صاحبالذخيرة وصفها بالصحة و لكن أجاب عنهابعدم انتهاض الدلالة على التحريم خصوصاإذا لم يكن القول بذلك مشهورا بين الأصحاب.و لا يخفى ما فيه إذ لا أعرف لهذا الجوابوجها إلا من حيث ما تكرر في كلامه- كمانبهنا عليه في غير مقام- من أن الأوامر والنواهي عنده في الأخبار لا تدل علىالوجوب و التحريم إلا باعتبار اعتضادهابالشهرة بين الأصحاب. و قد أوضحنا ما فيهمن الوهن و البطلان في غير مقام مما تقدم.