حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 335
نمايش فراداده

في صحيحة زرارة و محمد بن مسلم «و ان فرغتقبل أن ينجلي فاقعد و ادع اللَّه حتىينجلي» و قد يقال ان الجمع بين الرواياتيقتضي القول بوجوب الإعادة و الدعاءتخييرا إلا انى لا اعلم به قائلا. انتهى. وتبعه في الذخيرة في هذا المقام.

و أنت خبير بان ظاهر كلام الصدوق فيالفقيه هو القول بالوجوب فيهما تخييرا حيثقال: و إذا فرغ الرجل من صلاة الكسوف و لمتكن انجلت فليعد الصلاة و ان شاء قعد و مجداللَّه تعالى حتى ينجلي. انتهى.

ثم انه لا يخفى عليك ما في استدلالهبصحيحة معاوية بن عمار على الاستحباب و انكان قد جرى على هذه الطريقة في غير باب،فإن الرواية قد تضمنت الأمر بالإعادة و هوحقيقة في الوجوب كما صرح به في غير موضع منهذا الكتاب فكيف تكون دالة على الاستحباب؟و كان الأولى في التعبير ان يجعل مستندالاستحباب الجمع بين الروايتينالمذكورتين.

و زاد في الذخيرة بعد اختيار الاستحبابكما ذكره في المدارك التأييد بموثقة عمارالساباطي عن ابى عبد اللَّه (عليه السلام)قال: «ان صليت الكسوف الى ان يذهب الكسوفعن الشمس و القمر و تطول في صلاتك فان ذلكأفضل، و ان أحببت أن تصلى فتفرغ من صلاتكقبل أن يذهب الكسوف فهو جائز».

و أنت خبير بأن غاية ما تدل عليه الروايةهو إطلاق جواز الفراغ قبل الانجلاء، و لاينافيه وجوب الإعادة أو الجلوس حتى يحصلتمام الانجلاء حسبما دلت عليه الأخبارالمتقدمة.

و بالجملة فعبارة كتاب الفقه صريحة فيالوجوب تخييرا و الظاهر انها مستند الصدوقكما عرفت في غير مقام، و رواية كتابالدعائم المروية عن على (عليه السلام) ايضاظاهرة في وجوب الجلوس، و الصحيحتانالآخرتان لا وجه للجمع بينهما إلا بما