حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 343
نمايش فراداده

و أنت خبير بأنه يأتي على ما ذكره هؤلاء انالمأموم يجوز له الدخول في صلاة الكسوفبعد مضى ركوع بل ركوعين أو أكثر ثم يتابعالامام حتى إذا سجد الإمام أتم ما بقي عليهمن الركوعات و ان فاتته المتابعة فيالسجود ثم يلتحق به في الركعة الثانية بعدالسجود، و كذا يفعل في الركعة الثانية إذافاته شي‏ء من ركوعاتها.

و السيد السند في المدارك لما كان مذهبهعدم جواز التخلف عن الامام بركن منع هنا منالدخول فيها في الصورة المذكورة إلا انهانما علل ذلك بعدم الدليل على جوازالتخلف، و للخصم ان يقابله بأن الأصلالجواز و عدم الإبطال بالتخلف حتى يقومدليل على خلافه كما سمعت من كلام الشارحالجواد في شرح الرسالة.

و الأظهر عندي في المسألة المفرع عليها هووجوب المتابعة و عدم جواز التخلف بركنلغير عذر فضلا عن الأكثر.

(أما أولا) - فلان الرواية التي استندواإليها موردها العذر و هو سهو المأموم و هذاغير محل النزاع، فالاستناد إليها في عمومالحكم لا يخلو من مجازفة.

و (اما ثانيا)- فإن صحيحة زرارة- الواردة فيحكم المسبوق و انه يقرأ في كل ركعة مماأدرك بأم الكتاب و سورة فان لم يدرك السورةتامة أجزأته أم الكتاب، و صحيحة معاوية بنوهب في من أدرك الإمام في آخر صلاته و هيأول صلاة الرجل فلا يمهله حتى يقرأ هل يقضىالقراءة في آخر صلاته؟ قال نعم- تمنع ماذكروه فإنهما ظاهرتان في وجوب المتابعة وعدم جواز التخلف عن الركوع و ان كانللاشتغال بواجب كالقراءة المفروضة فيهما،فان الاجتزاء بأم الكتاب كما تضمنتهالرواية الأولى و عدم إمهال الإمام كماتضمنته الثانية انما هو لخوف رفع الإمامرأسه من الركوع قبل إتمام القراءة والدخول معه في الركوع، و الثانية قد تضمنتانه يترك القراءة بالكلية و يقضيها في آخرالصلاة محافظة على ادراك الركوع معه، وحينئذ فإذا امتنع التخلف و ان كان لأجلالاشتغال بواجب‏