حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 10
لطفا منتظر باشید ...
فكيف يجوز ذلك مطلقا كما ادعوه؟ و بذلكيظهر ان ما ذكروه لا يخلو من غفلة عن إعطاءالتأمل حقه في ملاحظة الأدلة. و (أما ثالثا) فان شيخنا الشهيد قد خالفقوله و ناقض نفسه في ما قدمنا نقله عنه مماظاهره دعوى الإجماع عليه كما أشرنا إليهآنفا في باب الجماعة بما ذكره هنا في صلاةالآيات، حيث صرح بالمنع من الدخول تبعاللفاضلين كما قدمنا ذكره في الصورةالمفروضة حذرا من لزوم التخلف عن الامامبركن أو أكثر، فقال بعد ذكر صورة المسألةما ملخصه: فان قلنا بالمتابعة فالأصح عدمسلامة الاقتداء لاستلزامه محذورين اماالتخلف عن الإمام أو تحمل الامام الركوع،لأنه ان اتى بما بقي عليه قبل أن يسجد معالامام لزم المحذور الأول، و ان رفضالركوعات و سجد بسجود الامام لزم الثاني.الى ان قال (فان قيل) لم لا يأتي المأمومبما بقي عليه ثم يسجد ثم يلحق الإمام في مابقي من الركوعات؟ و ليس في هذا الا تخلف عنالامام لعارض و هو غير قادح في الاقتداءلما سيأتي (قلنا) ان من قال ان التخلف عنالامام يقدح فيه فوات الركن فعلى مذهبه لايتم هذا و من اغتفر ذلك فإنما يكون عندالضرورة كالمزاحمة و لا ضرورة هنا فحينئذيستأنف المأموم النية. إلى آخر كلامهفانظر الى صراحته في المخالفة لما قدمنانقله عنه من كلامه في باب الجماعة الدالعلى جواز التخلف بركن أو أكثر و ان كان لالعذر، و قوله هنا ان التخلف بركن منحصر فيقولين اما الجواز مع الضرورة أو البطلان. و أشار بالمزاحمة الى ما ورد في صحيحة عبدالرحمن بن الحجاج عن ابى الحسن «في رجل صلىفي جماعة يوم الجمعة فلما ركع الإمامألجأه الناس الى جدار أو أسطوانة فلم يقدرعلى أن يركع و لا أن يسجد حتى رفع القومرؤوسهم أ يركع ثم يسجد ثم