حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 345
نمايش فراداده

يقوم في الصف؟ قال لا بأس» و هذه كما ترىمثل صحيحته المتقدمة في ان موردها العذر وبما أوضحناه في المقام و كشفنا عنه نقابالإبهام بما لم يسبق اليه سابق من علمائناالأعلام ظهر انه لا يجوز الدخول مع الامامبعد فوات شي‏ء من الركوعات في الركعةالأولى خوفا من الوقوع في المحذور المذكوربل يصبر الى أن يسجد و يقوم للركعةالثانية. و لو أدركه كذلك في الثانية لميدخل معه و عدل الى الانفراد. و اللَّهالعالم.

البحث الثالث- في الأحكام و ما يتبعها فيالمقام‏

أقول: قد قدمنا أكثر الأحكام في البحثينالمتقدمين و بقي الكلام في ما يتعلق بهذهالصلاة في مواضع:

[الموضع‏] الأول [إذا حصل الكسوف في وقتفريضة و اتسع الوقتان‏]

- قد صرح الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بأنه إذا حصل الكسوف في وقت فريضة حاضرة،فان تضيق وقت إحداهما تعينت للأداء إجماعاثم يصلى بعدها ما اتسع وقتها، و ان تضيقامعا قدمت الحاضرة، قالوا لأنها أهم في نظرالشارع، و قال في الذكرى انه لا خلاف فيه،و ان اتسع الوقتان فالمشهور انه مخير فيالإتيان بأيهما شاء.

و قال في من لا يحضره الفقيه: لا يجوز انيصليها في وقت فريضة حتى يصلى الفريضة، وإذا كان في صلاة الكسوف و دخل عليه وقتالفريضة فليقطعها و ليصل الفريضة ثم يبنىعلى ما فعل من صلاة الكسوف. انتهى.

و هو ظاهر اختيار الشيخ في النهاية حيثقال: ان بدأ بصلاة الكسوف و دخل عليه وقتالفريضة قطعها و صلى الفريضة ثم رجع و تممصلاته. و مثله في المبسوط إلا انه قال فيهباستئناف صلاة الكسوف، كذا نقله فيالمختلف، و نقل هذا القول فيه عن ابنيبابويه و ابن البراج.

و اختار في المدارك القول المشهور قال:لنا انهما واجبان اجتمعا و وقتهما موسعفيتخير المكلف بينهما. و لنا ايضا ان فيهجمعا بين ما تضمن الأمر بتقديم‏