الفريضة الحاضرة كصحيحة محمد بن مسلم عنأحدهما (عليهما السلام) قال: «سألته عنصلاة الكسوف في وقت الفريضة فقال ابدأبالفريضة» و بين ما تضمن الأمر بتقديمالكسوف كصحيحة محمد بن مسلم و بريد بنمعاوية عن ابى جعفر و ابى عبد اللَّه(عليهما السلام) قالا: «إذا وقع الكسوف أوبعض هذه الآيات صليتها ما لم تتخوف ان يذهبوقت الفريضة فإن تخوفت فابدأ بالفريضة واقطع ما كنت فيه من صلاة الكسوف فإذا فرغتمن الفريضة فارجع الى حيث كنت قطعت و احتسببما مضى» انتهى.
أقول: لا يخفى ان ما قدمناه من عبارةالصدوق في من لا يحضره الفقيه مأخوذ منكتاب الفقه الرضوي و ان كان بأدنى تغيير فياللفظ حيث قال (عليه السلام) «و لا تصلها فيوقت الفريضة حتى تصلى الفريضة فإذا كنتفيها و دخل عليك وقت الفريضة فاقطعها و صلالفريضة ثم ابن على ما صليت من صلاةالكسوف» و من ذلك يعلم ان مستند الصدوق وكذا أبوه في الرسالة انما هو الكتابالمذكور على ما عرفت سابقا و ستعرف أمثالهلاحقا ان شاء اللَّه تعالى.
و من اخبار المسألة زيادة على ما ذكرناقوله في صحيحة محمد بن مسلم المتقدم نقلهاعن صاحب المدارك تتمة لما ذكره منها: «فقيلله في وقت صلاة الليل فقال صل صلاة الكسوفقبل صلاة الليل».
و منها- ما رواه الشيخ في الصحيح عن أبيأيوب إبراهيم بن عثمان عن ابى عبد اللَّه(عليه السلام) قال: «سألته عن صلاة الكسوفقبل أن تغيب الشمس و نخشى فوت الفريضة فقالاقطعوها و صلوا الفريضة و عودوا الىصلاتكم».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح قال: «قلتلأبي عبد اللَّه (عليه السلام) جعلت فداكربما ابتلينا بالكسوف بعد المغرب قبلالعشاء الآخرة فإن صلينا الكسوف