حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 10 -صفحه : 548/ 353
نمايش فراداده

النهار فيها، رواه البيهقي و غيره و قدقدمنا ان الشمس كسفت يوم مات إبراهيم ابنالنبي (صلّى الله عليه وآله) و روى الزبيربن بكار في كتاب الأنساب أنه توفي فيالعاشر من شهر ربيع الأول و روى الأصحاب انمن علامات المهدى (عليه السلام) كسوف الشمسفي النصف الأول من شهر رمضان فحينئذ إذااجتمع الكسوف و العيد فان كانت صلاة العيدنافلة قدم الكسوف و ان كانت فريضة فكما مرمن التفصيل في الفرائض، نعم تقدم على خطبةالعيدين ان قلنا باستحبابها كما هوالمشهور. انتهى‏

[الموضع‏] الرابع‏

- قال في الذكرى ايضا: هل يشترط في وجوبصلاة الكسوف اتساع الوقت لجميعها أم يكفيركعة بسجدتيها أم يكفي مسمى الركوع لأنهيسمى ركعة لغة و شرعا في هذه الصلاة أم لا؟احتمالات، من تغليب السبب فلا يشترط شي‏ءمن ذلك فتكون كالزلزلة. إلا ان هذاالاحتمال مرفوض بين الأصحاب، و من إجرائهامجرى اليومية فتعتبر الركعة، و من خروجاليومية بالنص فلا يتعدى الى غيرها. انتهىأقول: لا يخفى ان الاحتمال الأخير و ان كانمرفوضا بين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)إلا انه هو الظاهر من إطلاق أخبار البابكما تقدم نبذة من الكلام فيه في المسألةالثالثة من البحث الأول.

[الموضع‏] الخامس [لو اجتمعت آيتان فصاعدافي وقت واحد]

- قال في الذكرى ايضا: لو اجتمعت آيتانفصاعدا في وقت واحد كالكسوف و الزلزلة والريح المظلمة فإن اتسع الوقت للجميع تخيرفي التقديم، و يمكن وجوب تقديم الكسوف علىالآيات لشك بعض الأصحاب في وجوبها،